الثاني: إن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة {2} الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه، فاشتراط تخلفه عنه مخالف للكتاب. ولذا ذكر في التذكرة أن اشتراط عدم بيع المبيع مناف لمقتضى ملكيته، فيخالف قوله (صلى الله عليه وآله) (الناس مسلطون على أموالهم) ودعوى أن العقد إنما يقتضي ذلك مع عدم اشتراط عدمه فيه لا مطلقا خروج عن محل الكلام.
____________________
وأما الثاني، فإن كان اللازم حكما غير قابل للزوال والانفكاك كاللزوم الحكمي الثابت في بعض العقود كان الشرط باطلا، لكونه خلاف الكتاب والسنة.
وإن كان حقا قابلا لذلك، فإن لم يكن مما يعتبر فيه لفظ خاص كشرط الخيار في البيع صح البيع والشرط، وإلا - أي كان مما يعتبر فيه لفظ خاص - بطل الشرط وهو واضح، هذا هو حق القول في المقام.
وقد ذكر المصنف (رحمه الله) وجهين لاعتبار هذا الشرط:
{1} أحدهما: إنه بعد وقوع التنافي بين ما يقتضيه العقد وما يقتضيه الشرط يستحيل الوفاء بالعقد المقيد بهذا الشرط، فإما أن يحكم بتساقطهما أو يقدم جانب العقد، لأن العقد مقصود بالذات، والشرط تابع، فكأنه مرجح لجانب العقد.
وفيه أولا: أنه لو تم لاختص بالقسم الأول، كما أن الوجه الثاني في كلامه مختص بالقسم الثاني، فهما لا يتواردان على مورد واحد.
وثانيا: أنه لا يتم من جهة ما عرفت من عدم معقولية القصد الجدي بالنسبة إليهما، فلا تصل النوبة إلى استحالة الوفاء.
هذا إذا قصد هما في عرض واحد، وإلا وجب الوفاء بالعقد دون الشرط كما تقدم.
{2} ثانيهما: إن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة الدالين على ذلك اللازم.
وإن كان حقا قابلا لذلك، فإن لم يكن مما يعتبر فيه لفظ خاص كشرط الخيار في البيع صح البيع والشرط، وإلا - أي كان مما يعتبر فيه لفظ خاص - بطل الشرط وهو واضح، هذا هو حق القول في المقام.
وقد ذكر المصنف (رحمه الله) وجهين لاعتبار هذا الشرط:
{1} أحدهما: إنه بعد وقوع التنافي بين ما يقتضيه العقد وما يقتضيه الشرط يستحيل الوفاء بالعقد المقيد بهذا الشرط، فإما أن يحكم بتساقطهما أو يقدم جانب العقد، لأن العقد مقصود بالذات، والشرط تابع، فكأنه مرجح لجانب العقد.
وفيه أولا: أنه لو تم لاختص بالقسم الأول، كما أن الوجه الثاني في كلامه مختص بالقسم الثاني، فهما لا يتواردان على مورد واحد.
وثانيا: أنه لا يتم من جهة ما عرفت من عدم معقولية القصد الجدي بالنسبة إليهما، فلا تصل النوبة إلى استحالة الوفاء.
هذا إذا قصد هما في عرض واحد، وإلا وجب الوفاء بالعقد دون الشرط كما تقدم.
{2} ثانيهما: إن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة الدالين على ذلك اللازم.