وقد قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) وفيما لو اشترطت عليه أن لا تتزوج أو لا تتسرى بفلانة خاصة اشكال، {1} فما ذكر في السؤال من وجوب البيع الخاص الذي يشترطانه في ضمن عقد ليس مما يوجب احداث حكم للبيع ولا تبديل حلال الشارع وحرامه، وكذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب إلى أن قال (قدس سره).
وبالجملة اللزوم الحاصل من الشرط، لما يشترطانه من الشروط الجائزة، ليس من باب تحليل حرام أو تحريم حلال، أو ايجاب جائز، على سبيل القاعدة. بل الذي يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلي هو وجوب العمل على ما يشترطانه وهذا الحكم، أيضا
____________________
محصل ما أفاده المحقق القمي (رحمه الله): أن معنى تحريم الحلال جعل المباح حراما وهو إنما يكون فيما لو اشترط ترك المباح رأسا بالمرة، وأما لو اشترط تركه في الجملة فهو ليس من تحريم الحلال.
وبعبارة أخرى: أن تحريم الحلال إنما هو بتأسيس القاعدة واشتراط ترك ما حلله الشارع وهو الكلي دون الجزئيات، فإن الأحكام الشرعية متعلقة بالطبائع دون الجزئيات، فاشتراط ترك المباح رأسا تحريم للحلال، وأما اشتراط ترك بعض الأفراد الذي لا يكون الحلية مجعولة له فليس من تحريم الحلال.
وفيه: أولا: أن الحكم وإن كان مجعولا على الكلي، إلا أنه من جهة كونه مرآتا للأفراد وفعلية الحكم إنما تكون بفعلية موضوعه وتحققه خارجا، فالفرد الخارجي محكوم بالحلية الفعلية، فلا محالة يكون تحريمه تحريما للحلال.
وبعبارة أخرى: لا فرق بين الكلي والجزئي من هذه الجهة.
وثانيا: أن ما أفاده يجري في تحليل الحرام أيضا وهو لم يلتزم بذلك فيه.
{1} قوله وفيما لو اشترطت عليه أن لا تتزوج أو لا تتسرى بفلانة خاصة اشكال لا ينبغي الاشكال في صحته على مسلك المحقق القمي (رحمه الله): فإنه ليس تحريما لما هو محكوم بالحلية ومجعول له ذلك.
وبعبارة أخرى: أن تحريم الحلال إنما هو بتأسيس القاعدة واشتراط ترك ما حلله الشارع وهو الكلي دون الجزئيات، فإن الأحكام الشرعية متعلقة بالطبائع دون الجزئيات، فاشتراط ترك المباح رأسا تحريم للحلال، وأما اشتراط ترك بعض الأفراد الذي لا يكون الحلية مجعولة له فليس من تحريم الحلال.
وفيه: أولا: أن الحكم وإن كان مجعولا على الكلي، إلا أنه من جهة كونه مرآتا للأفراد وفعلية الحكم إنما تكون بفعلية موضوعه وتحققه خارجا، فالفرد الخارجي محكوم بالحلية الفعلية، فلا محالة يكون تحريمه تحريما للحلال.
وبعبارة أخرى: لا فرق بين الكلي والجزئي من هذه الجهة.
وثانيا: أن ما أفاده يجري في تحليل الحرام أيضا وهو لم يلتزم بذلك فيه.
{1} قوله وفيما لو اشترطت عليه أن لا تتزوج أو لا تتسرى بفلانة خاصة اشكال لا ينبغي الاشكال في صحته على مسلك المحقق القمي (رحمه الله): فإنه ليس تحريما لما هو محكوم بالحلية ومجعول له ذلك.