وبالجملة فالفرق بين التزوج والتسري اللذين ورد عدم
جواز اشتراط تركهما معللا بأنه خلاف الكتاب الدال على إباحتهما وبين ترك الوطي الذي ورد
جواز اشتراطه، وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم
جواز الحلف عليه معللا بأنه من تحريم الحلال وبين ترك بعض المباحات المتفق على
جواز الحلف عليه في غاية الاشكال، وربما قيل في توجيه الرواية، وتوضيح معناها أن معنى قوله إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، أما أن يكون إلا شرطا حرم
وجوب الوفاء به الحلال وأما أن يكون إلا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال والأول مخالف لظاهر العبارة مع منا قضته لما
استشهد به الإمام (عليه السلام) في رواية
منصور بن يونس المتقدمة الدالة على
وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق والتزوج، بل يلزم كون الكل لغوا إذ ينحصر مورد المسلمون عند شروطهم، باشتراط الواجبات واجتناب المحرمات، فيبقى الثاني، وهو ظاهر الكلام، فيكون معناه إلا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال، ثم قال فإن قيل: إذا شرط عدم فعله فلا يرضى بفعله، فيجعله حراما عليه، قلنا لا نريد أن معنى الحرمة طلب الترك من المشترط بل جعله حراما ذاتيا، أي مطلوب الترك شرعا ولا شك أن شرط عدم فعل بل
نهي شخص عن فعل لا يجعله حراما شرعيا. ثم قال فإن قيل الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن ايجاب الشارع الوفاء لا يوجب تحليلا وتحريما شرعا فلا يحرم ولا يحلل. قلنا إن أريد أنه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيا بحكم الشرط فهو ليس
____________________
الأول: ما أفاده المصنف (رحمه الله) وهو أن المراد بالتحليل: الترخيص، وبالتحريم: المنع، ولكن المراد بالحلال والحرام هو ما كان كذلك بحيث لا يتغير موضوعه بالشرط، وقد تقدم توجيه التفصيل بين الأحكام وما يرد عليه، فراجع.
وما ذكره في المقام تكرار لما سبق فلا مورد لا طالة الكلام في ذلك ونقده وإنما المهم ذكر ما أفاده المحققان النراقي والقمي، وتوجيه ما أفاداه وما يرد عليهما.