وبعبارة أخرى: ترتب آثار الملكية على الملك في الجملة، وآثار الزوجية على الزوج كذلك من المباحات التي لا تتغير عن إباحتها، وإن كان ترتب بعض الآثار قابلا لتغير حكمه إلى التحريم، كالسكنى فيما لو اشترط اسكان البائع فيه مدة، واسكان الزوجة في بلد اشترط أن لا يخرج إليه، أو وطأها مع اشتراط عدم وطئها أصلا، كما هو المنصوص ولكن الانصاف أنه كلام غير منضبط، فإنه كما جاز تغير إباحة بعض الانتفاعات كالوطي في النكاح، والسكنى في البيع إلى التحريم لأجل الشرط كذلك يجوز تغير إباحة سائرها إلى الحرمة، فليس الحكم بعدم تغير إباحة مطلق التصرف في الملك والاستمتاع بالزوجة، لأجل الشرط إلا للاجماع أو لمجرد الاستبعاد. والثاني غير معتد به والأول يوجب ما تقدم من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة، مع أن هذا العنوان أعني تحريم الحلال وتحليل الحرام، إنما وقع مستثنى في أدلة انعقاد اليمين. وورد أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما، معللا بأنه ليس لك أن تحرم ما أحل الله.
ومن المعلوم أن إباحة العصير لم يثبت من الأحكام الوضعية، بل هي من الأحكام التكليفية الابتدائية.
____________________
وأما ما دل على عدم نفوذ شرط التسري (1) ونحوه - فنفس ذلك الدليل يكفي لعدم نفوذ الشرط في ذلك المورد بلا حاجة إلى هذا الضابط، فهذا لا يترتب عليه فائدة في مورد أصلا.
وملخص القول في المقام: أنه قيل في تفسير تحريم الحلال الذي تضمنه الخبر (2) أمور
وملخص القول في المقام: أنه قيل في تفسير تحريم الحلال الذي تضمنه الخبر (2) أمور