فإن الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشئ من حيث هو الذي لا ينافي طرو خلافه، لملزم شرعي، كالنذر وشبهه من حقوق الله والشرط وشبهه من حقوق الناس. أما ما كان ظاهره العموم، كقوله لا يملك ولد حر، فلا مجرى فيه لهذا الأصل، ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين {1} بعد ما خص الشرط المخالف للكتاب الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب، وإن التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارج عن مدلول تلك الأخبار، ذكر أن المتعين في هذه المورد: ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلك الفعل وما دل على وجوب الوفاء بالشرط، ويرجع إلى المرجحات
____________________
للتغير - لم يؤخذ موضوعا لحكم من الأحكام، فلا يكون جاريا في نفسه.
وربما يقال في تقريب هذا الأصل: وجهان آخران:
أحدهما: أنه لا ريب في كون الأحكام تدريجية بحسب البيان، فقبل بيان الحكم الذي يحتمل كونه مخالفا للشرط لم يكن هذا الشرط مخالفا للكتاب، وبعد بيانه يشك في ذلك، فيجري استصحاب العدم النعتي.
وفيه: أنه إن أريد إجراء الأصل في الشرط المتحقق في ذلك الزمان فهو لا ينفع بالنسبة إلى هذا الشرط، وإن أريد اجراؤه في هذا الشرط كان استصحابا تعليقيا.
ثانيهما: استصحاب عدم المخالفة الأزلي، ولا بأس به بناء على المختار من جريانه {1} هو الفاضل النراقي في عوائده: قال إنه في موارد اشتراط ما هو مخالف للكتاب يقع التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط ودليل ذلك الفعل، ويرجع إلى المرجحات.
وما أفاده مركب من أمرين مترتبين.
أحدهما: أن الشرط المخالف للكتاب منحصر بما إذا كان المشروط حكما مخالفا
وربما يقال في تقريب هذا الأصل: وجهان آخران:
أحدهما: أنه لا ريب في كون الأحكام تدريجية بحسب البيان، فقبل بيان الحكم الذي يحتمل كونه مخالفا للشرط لم يكن هذا الشرط مخالفا للكتاب، وبعد بيانه يشك في ذلك، فيجري استصحاب العدم النعتي.
وفيه: أنه إن أريد إجراء الأصل في الشرط المتحقق في ذلك الزمان فهو لا ينفع بالنسبة إلى هذا الشرط، وإن أريد اجراؤه في هذا الشرط كان استصحابا تعليقيا.
ثانيهما: استصحاب عدم المخالفة الأزلي، ولا بأس به بناء على المختار من جريانه {1} هو الفاضل النراقي في عوائده: قال إنه في موارد اشتراط ما هو مخالف للكتاب يقع التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط ودليل ذلك الفعل، ويرجع إلى المرجحات.
وما أفاده مركب من أمرين مترتبين.
أحدهما: أن الشرط المخالف للكتاب منحصر بما إذا كان المشروط حكما مخالفا