نعم، لو دل دليل حل شئ على الحلية المطلقة، نظير دلالة أدلة المحرمات بحيث لا يقبل طرو عنوان مغير عليه أصلا، أو خصوص الشرط من بين العناوين، أو دل الدليل من الخارج على كون ذلك الحلال كذلك، كما دل بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال، كالتسري، والتزوج، وترك الجماع من دون إرادة الزوجة، كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه. لكن دلالة نفس دليل الحلية على ذلك لم توجد في مورد، والوقوف مع الدليل الخارج الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك، إذ مورد الشك حينئذ محكوم بصحة الاشتراط. ومورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه مستغن عن الضابطة مع أن الإمام علل فساد الشرط في هذه الموارد بكونه محرما للحلال، كما عرفت في الرواية التي تقدمت في عدم صحة اشتراط عدم التزوج والتسري، معللا بكونه مخالفا للكتاب الدال على إباحتها.
نعم، لا يرد هذا الاشكال في طرف تحليل الحرام، لأن أدلة المحرمات قد علم دلالتها على التحريم، على وجه لا يتغير بعنوان الشرط والنذر وشبههما، بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام عما يجب الوفاء به دليل على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط وليس كذلك في طرف المحرم للحلال، فإنا قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط لأن تحريم المباحات لأجل الشرط فوق حد الاحصاء، بل اشتراط كل شرط عدا فعل الواجبات وترك المحرمات مستلزم لتحريم الحلال فعلا أو تركا.
____________________
{1} محصله: إن شرط المباح والحلال نافذ بلا كلام فما معنى عدم نفوذ الشرط المحرم للحلال؟