____________________
لما ثبت في الكتاب ككون أمر الطلاق بيد المرأة، والولاء لغير المعتق ونحو ذلك، وهذا ينطبق على ما ذكرناه واخترناه.
ثانيهما: أنه بناء على الاختصاص المذكور يقع التعارض بين الدليل المثبت للحرمة أو الوجوب ودليل نفوذ الشرط، فلا بد من إعمال قواعد التعارض، ولكن قد مر أن شرط فعل الحرام أو ترك الواجب يؤول إلى الشرط المخالف للكتاب بالتقريب الذي قد مناه بلا وصول النوبة إلى إعمال قواعد التعارض.
{1} وأورد عليه المصنف (رحمه الله) بأنه يلزم مما ذكره اعمال قواعد التعارض والرجوع إلى الأصل حتى في صورة اشتراط ترك المباح، ولا يلتزم بذلك أحد.
وفيه: أن الدليل المثبت للحكم غير الالزامي للشئ بعنوانه الأولي لا يصلح
ثانيهما: أنه بناء على الاختصاص المذكور يقع التعارض بين الدليل المثبت للحرمة أو الوجوب ودليل نفوذ الشرط، فلا بد من إعمال قواعد التعارض، ولكن قد مر أن شرط فعل الحرام أو ترك الواجب يؤول إلى الشرط المخالف للكتاب بالتقريب الذي قد مناه بلا وصول النوبة إلى إعمال قواعد التعارض.
{1} وأورد عليه المصنف (رحمه الله) بأنه يلزم مما ذكره اعمال قواعد التعارض والرجوع إلى الأصل حتى في صورة اشتراط ترك المباح، ولا يلتزم بذلك أحد.
وفيه: أن الدليل المثبت للحكم غير الالزامي للشئ بعنوانه الأولي لا يصلح