فإن الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع إلا عن بعض العنوانات كالضرر والحرج، فإذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة الحرج والضرر فلا بد من وقوع التعارض بين دليلي الحكمين، فيعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج إذا عرفت هذا فنقول: الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب، إذ المفروض أنه لا تنافي بين حكم ذلك الشئ في الكتاب والسنة، وبين دليل الالتزام بالشرط ووجوب الوفاء به. وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفا للكتاب والسنة. {2}
____________________
مثال ذلك: المباحات والمستحبات والمكروهات، حيث إن تجويز الفعل والترك إنما هو من حيث ذات الفعل، فلا ينافي طرو عنوان كالشرط يوجب المنع عن الترك أو الفعل.
{1} ثانيها: ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة كأغلب الواجبات والمحرمات.
{2} ثم أفاد أنه إذا ورد الشرط على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب، وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان مخالفا للكتاب، وهذا هو الفارق بين شرط فعل الحرام أو ترك الواجب، وبين شرط فعل المباح أو تركه.
وفيه: إن ما أفاده (رحمه الله) ثبوتا أمر ممكن، ولكن في مقام الأثبات لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فإن لسان دليل الحرام متحد مع لسان دليل المباح والمكروه، فإن كان للأول إطلاق كان للثاني أيضا وإلا فلا، ولكن على ما حققناه تنحل هذه العويصة بلا حاجة إلى هذه التكلفات.
توضيحه: أن المشروط إما أن يكون من الأحكام الخمسة أو من الاعتباريات
{1} ثانيها: ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة كأغلب الواجبات والمحرمات.
{2} ثم أفاد أنه إذا ورد الشرط على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب، وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان مخالفا للكتاب، وهذا هو الفارق بين شرط فعل الحرام أو ترك الواجب، وبين شرط فعل المباح أو تركه.
وفيه: إن ما أفاده (رحمه الله) ثبوتا أمر ممكن، ولكن في مقام الأثبات لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فإن لسان دليل الحرام متحد مع لسان دليل المباح والمكروه، فإن كان للأول إطلاق كان للثاني أيضا وإلا فلا، ولكن على ما حققناه تنحل هذه العويصة بلا حاجة إلى هذه التكلفات.
توضيحه: أن المشروط إما أن يكون من الأحكام الخمسة أو من الاعتباريات