توضيح ذلك: إن حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه {2} ومجردا من ملاحظة عنوان آخر طار عليه، ولازم ذلك من عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم، وبين ثبوت حكم آخر له، إذا فرض عروض عنوان آخر لذلك الموضوع. ومثال ذلك أغلب المباحات والمستحبات والمكروهات بل جميعها، حيث إن تجويز الفعل والترك إنما هو من حيث ذات الفعل، فلا ينافي طرو عنوان يوجب المنع عن الفعل أو الترك، كأكل اللحم، فإن الشرع قد دل على إباحته في نفسه، بحيث لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على تركه، أو أمر الوالد بتركه أو عروض الوجوب له
____________________
نعم إذا كان الملتزم به فعل الحرام أو ترك الواجب يمكن أن يقال: إن الشارع الأقدس أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونهي عن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وعليه فالالزام بما حرمه وبترك ما أوجبه بنفسه مخالف للكتاب، وهذا بخلاف الالزام بفعل المباح أو تركه.
لا يقال: إنه في خبر العياشي عد من الشرط المخالف للكتاب: شرط ترك التزوج والتسري، مستشهدا له بما دل من الكتاب على إباحتهما. (1) فإنه يقال: إنه لا بد من حمل الخبر على أن مورده شرط عدم ثبوت سلطنة الزوج على التزوج والتسري، وهذا خلاف الكتاب المثبت للسلطنة في المقامين.
{1} الرابعة: في بيان المراد من الحكم الذي يعتبر عدم مخالفة الشرع معه المصنف (رحمه الله) لما التزم بشمول الشرط للملتزم به كغيره أشكل عليه الأمر في شرط فعل المباح الذي لا إشكال في نفوذه، مع أنه مخالف للكتاب بهذا المعنى وقد التجأ إلى تقسيم الحكم إلى قسمين:
{2} أحدهما: ما يثبت للشئ مع قطع النظر عن عروض عنوان آخر لذلك الموضوع
لا يقال: إنه في خبر العياشي عد من الشرط المخالف للكتاب: شرط ترك التزوج والتسري، مستشهدا له بما دل من الكتاب على إباحتهما. (1) فإنه يقال: إنه لا بد من حمل الخبر على أن مورده شرط عدم ثبوت سلطنة الزوج على التزوج والتسري، وهذا خلاف الكتاب المثبت للسلطنة في المقامين.
{1} الرابعة: في بيان المراد من الحكم الذي يعتبر عدم مخالفة الشرع معه المصنف (رحمه الله) لما التزم بشمول الشرط للملتزم به كغيره أشكل عليه الأمر في شرط فعل المباح الذي لا إشكال في نفوذه، مع أنه مخالف للكتاب بهذا المعنى وقد التجأ إلى تقسيم الحكم إلى قسمين:
{2} أحدهما: ما يثبت للشئ مع قطع النظر عن عروض عنوان آخر لذلك الموضوع