ومنها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية، {1} واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة، فيشكل أن مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين عدم ضمانه في نفسه، من غير اقدام عليه بحيث لا ينافي اقدامه على الضمان من أول الأمر أو عدم مشروعية ضمانه وتضمينه ولو بالأسباب، كالشرط في ضمن عقد تلك الأمانة أو غير ذلك.
ومنها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر، {2} فإنهم اختلفوا في جوازه والأشهر على الجواز، وجماعة على المنع من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج، وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره، وأورد عليهم بعض المجوزين: بأن هذا جار في جميع الشروط السائغة، من حيث إن الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا أو تركا.
____________________
بين النصوص المتعارضة الدال بعضها على أنها ترث مع الاشتراط، (1) والدال آخر على أنها لا ترث وإن اشترط، (2) وعلى التقديرين لا وجه للفرق بين أفراد غير الوارث وأفراد العقود.
{1} ومنها: أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة، مقتضى القاعدة التي أسلفناها: بطلان اشتراط الضمان مطلقا، ولكن وردت الروايات الخاصة الدالة على الضمان مع الاشتراط، في العارية (3) وبها يخصص ما دل على عدم الضمان في العارية. (4) {2} ومنها: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر إذا اشترط عدم كون اختيار المكان بيد الزوج كان الشرط مخالفا للكتاب، وإذا اشترط أن لا يخرج بالزوجة من بلد اختارته صح الشرط ولم يكن مخالفا له
{1} ومنها: أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة، مقتضى القاعدة التي أسلفناها: بطلان اشتراط الضمان مطلقا، ولكن وردت الروايات الخاصة الدالة على الضمان مع الاشتراط، في العارية (3) وبها يخصص ما دل على عدم الضمان في العارية. (4) {2} ومنها: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر إذا اشترط عدم كون اختيار المكان بيد الزوج كان الشرط مخالفا للكتاب، وإذا اشترط أن لا يخرج بالزوجة من بلد اختارته صح الشرط ولم يكن مخالفا له