وقد يقال إن التزام ترك المباح لا ينافي إباحته، فاشتراط ترك التزوج والتسري لا ينافي الكتاب، فينحصر المراد في المعنى الأول.
وفيه أن ما ذكر لا يوجب الانحصار، فإن التزام ترك المباح، وإن لم يخالف الكتاب المبيح له، إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرم له، فيكفي هذا مصداقا لهذا المعنى،
____________________
{1} الثالثة: في أن المتصف بالمخالفة هل هو الشرط نفسه وهو الالتزام أو الشرط بالمعنى المفعولي؟ والمصنف (رحمه الله) اختار أن المراد هو الجامع بينهما.
والحق أن المراد به خصوص الالتزام، وذلك لوجوه:
أحدها: ظهور الشرط في نفسه في ذلك.
ثانيها: أن المخالفة إنما تكون بين المتجانسين ولا مناسبة بين الحكم الشرعي والملتزم به، فلا يتصف الملتزم به بكونه مخالفا للحكم وإن اتصف بكونه مخالفة له بخلاف الالزام والالتزام، فإنهما من سنخ الأحكام، ويمكن فرض المخالفة بينهما وبين الحكم.
ثالثها: أن في بعض النصوص أسند الوفاء إلى الشرط، (1) ومعلوم أنه يستند إلى نفس الالتزام، ولا يستند إلى الملتزم به، ولا يقال ف بخياطة الثوب بخلاف بالالتزام به.
رابعها: أن في بعض النصوص حمل عنوان الباطل على الشرط (2)، وبديهي أن
والحق أن المراد به خصوص الالتزام، وذلك لوجوه:
أحدها: ظهور الشرط في نفسه في ذلك.
ثانيها: أن المخالفة إنما تكون بين المتجانسين ولا مناسبة بين الحكم الشرعي والملتزم به، فلا يتصف الملتزم به بكونه مخالفا للحكم وإن اتصف بكونه مخالفة له بخلاف الالزام والالتزام، فإنهما من سنخ الأحكام، ويمكن فرض المخالفة بينهما وبين الحكم.
ثالثها: أن في بعض النصوص أسند الوفاء إلى الشرط، (1) ومعلوم أنه يستند إلى نفس الالتزام، ولا يستند إلى الملتزم به، ولا يقال ف بخياطة الثوب بخلاف بالالتزام به.
رابعها: أن في بعض النصوص حمل عنوان الباطل على الشرط (2)، وبديهي أن