ومنها إرث المتمتع بها {3} هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أم لا؟ فإن الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه في ضمن عقد آخر، وعدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر في ضمن عقد مطلقا، فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث وبين أفراد العقود، وجعل ما حكموا بجوازه مطلقا مطابقا للكتاب وما منعوا عنه مخالفا
____________________
{1} وقد أشكل الأمر على جماعة في تمييز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات وإن كان على، ما ذكرناه من ضابط المخالفة ينحل هذا الأشكال في الفروع الآتية وإليك جملة من تلك الفروع:
{2} منها: كون من أحد أبويه حر رقا: مقتضى ما ذكرناه من الضابط بطلان اشتراط رقية الحر فإنها من الاعتبارات المجعولة شرعا ابتداء، إلا أنه وردت روايات دالة على جواز اشتراطها، (1) وبإزائها ما يدل على عدم الجواز، (2) فإن قدمنا الطائفة الثانية لا كلام، وأما إن قدمنا المجوزة فبدلالة الاقتضاء يستكشف أن الرقية ولو في هذا المورد من الاعتبارات الشرعية التسبيبية التي يتسبب إليها بالشرط.
{3} ومنها: إرث المتمتع بها مقتضى ما ذكرناه بطلان اشتراط وارثيتها، وصحة اشتراط إعطاء مقدار من المال بعد وفاته لها فإنه يدخل في الوصية، ولعله بذلك يجمع
{2} منها: كون من أحد أبويه حر رقا: مقتضى ما ذكرناه من الضابط بطلان اشتراط رقية الحر فإنها من الاعتبارات المجعولة شرعا ابتداء، إلا أنه وردت روايات دالة على جواز اشتراطها، (1) وبإزائها ما يدل على عدم الجواز، (2) فإن قدمنا الطائفة الثانية لا كلام، وأما إن قدمنا المجوزة فبدلالة الاقتضاء يستكشف أن الرقية ولو في هذا المورد من الاعتبارات الشرعية التسبيبية التي يتسبب إليها بالشرط.
{3} ومنها: إرث المتمتع بها مقتضى ما ذكرناه بطلان اشتراط وارثيتها، وصحة اشتراط إعطاء مقدار من المال بعد وفاته لها فإنه يدخل في الوصية، ولعله بذلك يجمع