منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤
ثم إنه لا اشكال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين وأن المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأول، وإنما الاشكال في تمييز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات، {1} منها كون من أحد أبويه حر رقا، {2} فإن ما دل على أنه لا يملك ولد حر قابل لأن يراد به عدم رقية ولد الحر بنفسه، بمعنى أن الولد ينعقد لو خلي وطبعه تابعا لأشرف الأبوين، فلا ينافي جعله رقا بالشرط في ضمن عقد، وأن يراد به أن ولد الحر لا يمكن أن يصير في الشريعة رقا، فاشتراطه اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنة الدالين على هذا الحكم.
ومنها إرث المتمتع بها {3} هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أم لا؟ فإن الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه في ضمن عقد آخر، وعدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر في ضمن عقد مطلقا، فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث وبين أفراد العقود، وجعل ما حكموا بجوازه مطلقا مطابقا للكتاب وما منعوا عنه مخالفا
____________________
{1} وقد أشكل الأمر على جماعة في تمييز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات وإن كان على، ما ذكرناه من ضابط المخالفة ينحل هذا الأشكال في الفروع الآتية وإليك جملة من تلك الفروع:
{2} منها: كون من أحد أبويه حر رقا: مقتضى ما ذكرناه من الضابط بطلان اشتراط رقية الحر فإنها من الاعتبارات المجعولة شرعا ابتداء، إلا أنه وردت روايات دالة على جواز اشتراطها، (1) وبإزائها ما يدل على عدم الجواز، (2) فإن قدمنا الطائفة الثانية لا كلام، وأما إن قدمنا المجوزة فبدلالة الاقتضاء يستكشف أن الرقية ولو في هذا المورد من الاعتبارات الشرعية التسبيبية التي يتسبب إليها بالشرط.
{3} ومنها: إرث المتمتع بها مقتضى ما ذكرناه بطلان اشتراط وارثيتها، وصحة اشتراط إعطاء مقدار من المال بعد وفاته لها فإنه يدخل في الوصية، ولعله بذلك يجمع

(1) الوسائل - باب 12 - من أبواب كتاب العتق وباب 10 من أبواب كتاب المكاتبة.
(2) الوسائل - باب 75 - من أبواب كتاب العتق.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست