____________________
الطلاق عليه، وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة.
وفيه: أن خبر محمد بن مسلم من جهة ما فيه من التمسك بالآيات الثلاث المرخصة للأمور المذكورة كالصريح في أن الشرط هو، ترك التزوج، والتسري، والهجر، {1} والظاهر أنه إلى هذا نظر المصنف (رحمه الله) في أمره بالتأمل وربما يقال: إنه يحمل الأخبار المانعة على كون الإباحة في هذه الأمور لا تقبل التغير بالشرط.
ولكن يرد عليه: مضافا إلى استشهاد الإمام (عليه السلام) لبطلان الشرط بإباحة تلكم في القرآن وهو في معنى إعطاء الضابطة لبطلان الشرط - أنه يجدي في امتياز هذا المباح عن سائر المباحات لا في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
والحق أن يقال: إن الأخبار المانعة محمولة على ما لو كان الشرط عدم السلطنة على التزوج والتسري والهجر، والخبر الدال على الجواز محمول على اشتراط ترك الزواج خارجا، وإن قيل: إن هذا تبرعي لا شاهد له، يتعين أن يلتزم بالتخصيص، وأن شرط المباح نافذ إلا في هذا المورد، أو يطرح خبر الجواز، لأشهرية معارضه.
وفيه: أن خبر محمد بن مسلم من جهة ما فيه من التمسك بالآيات الثلاث المرخصة للأمور المذكورة كالصريح في أن الشرط هو، ترك التزوج، والتسري، والهجر، {1} والظاهر أنه إلى هذا نظر المصنف (رحمه الله) في أمره بالتأمل وربما يقال: إنه يحمل الأخبار المانعة على كون الإباحة في هذه الأمور لا تقبل التغير بالشرط.
ولكن يرد عليه: مضافا إلى استشهاد الإمام (عليه السلام) لبطلان الشرط بإباحة تلكم في القرآن وهو في معنى إعطاء الضابطة لبطلان الشرط - أنه يجدي في امتياز هذا المباح عن سائر المباحات لا في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
والحق أن يقال: إن الأخبار المانعة محمولة على ما لو كان الشرط عدم السلطنة على التزوج والتسري والهجر، والخبر الدال على الجواز محمول على اشتراط ترك الزواج خارجا، وإن قيل: إن هذا تبرعي لا شاهد له، يتعين أن يلتزم بالتخصيص، وأن شرط المباح نافذ إلا في هذا المورد، أو يطرح خبر الجواز، لأشهرية معارضه.