منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٢
عن كون ترك الفعلين في نظر الشارع من الجائز الذي لا يقبل اللزوم بالشرط وإن كان في أنظارنا نظير ترك أكل اللحم والتمر وغيرهما من المباحات القابلة لطرو عنوان التحريم، لكن يبعده استشهاد الإمام (عليه السلام) لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن وهو في معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشروط وأما الحمل على أن هذه الأفعال مما لا يجوز وقوع البطلان عليها {1} وأنها لا توجب الطلاق، كما فعله الشارط، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة، إذ الكتاب دال على إباحتها وأنها مما لا يترتب عليه حرج ولو من حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل، ويشهد لهذا الحمل، وإن بعد، بعض الأخبار
____________________
واتخذ عليها ونكح عليها. (1) وما رواه محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) وهو بمضمون الأول، إلا أن في ذيله استدل الإمام (عليه السلام) بآيات ثلاث، مبيحة للتزوج والتسري والهجران إن أتت بسبب ذلك (2) وقريب منهما غيرهما. (3) وهذا الايراد كما يرد على ما أختاره المصنف (رحمه الله) يرد على المختار وهو أن شرط فعل المباح ليس مخالفا للكتاب.
وفي المقام يشكل الأمر من ناحية أخرى أيضا وهي: أنه في هذا المورد يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) فيمن يتزوج ويجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها: قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم (4) على الجواز.
فمورد الكلام أمران:
أحدهما: في وجه امتياز هذا المباح عن سائر المباحات.
ثانيهما: في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
{1} والمصنف (رحمه الله): حمل الأخبار المانعة على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع

(١) الوسائل - باب ٣٨ - من أبواب المهور كتاب النكاح حديث 1، وبمضمونه خبر ابن سنان في ذلك الباب.
(2) الوسائل - باب 20 - من أبواب المهور حديث 6.
(3) نفس المصدر حديث 4.
(4) الوسائل - باب 20 - من أبواب المهور حديث 2.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست