____________________
واتخذ عليها ونكح عليها. (1) وما رواه محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) وهو بمضمون الأول، إلا أن في ذيله استدل الإمام (عليه السلام) بآيات ثلاث، مبيحة للتزوج والتسري والهجران إن أتت بسبب ذلك (2) وقريب منهما غيرهما. (3) وهذا الايراد كما يرد على ما أختاره المصنف (رحمه الله) يرد على المختار وهو أن شرط فعل المباح ليس مخالفا للكتاب.
وفي المقام يشكل الأمر من ناحية أخرى أيضا وهي: أنه في هذا المورد يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) فيمن يتزوج ويجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها: قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم (4) على الجواز.
فمورد الكلام أمران:
أحدهما: في وجه امتياز هذا المباح عن سائر المباحات.
ثانيهما: في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
{1} والمصنف (رحمه الله): حمل الأخبار المانعة على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع
وفي المقام يشكل الأمر من ناحية أخرى أيضا وهي: أنه في هذا المورد يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) فيمن يتزوج ويجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها: قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم (4) على الجواز.
فمورد الكلام أمران:
أحدهما: في وجه امتياز هذا المباح عن سائر المباحات.
ثانيهما: في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
{1} والمصنف (رحمه الله): حمل الأخبار المانعة على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع