____________________
الثانية: أن المستفاد من النصوص نفوذ كل شرط لم يخالف كتاب الله، {1} وقد يتوهم أن جملة منها تدل على اشتراط موافقة الكتاب في صحة الشرط وأن ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطل، وهي على ما صرح به المصنف (رحمه الله) النبوي من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له. (1) وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله. (2) وعليه وقع الكلام في أن المدار على المخالفة وعدمها أو على الموافقة وعدمها نظرا إلى إمكان الواسطة بين المخالفة والموافقة.
ولكن يمكن منع دلالة الخبرين على اختصاص النفوذ بالموافق، أما النبوي، فلأن الظاهر من لفظ سوى كون الحكم في الكتاب وكون الشرط سوى ذلك، وهذا عين المخالفة.
أما الصحيح، فلأن الظاهر من الصحيح كون هذه الجملة منه مسوقة لبيان إبطال الشرط المخالف الذي تضمنه صدر الحديث، مع أنه على فرض دلالتهما على ذلك يمكن منع الواسطة من جهة عدم اختصاص الموافقة لخصوص الكتاب، بل تعم الموافقة لعام من عموماته، وليس مورد لا يكون المشترط مخالفا إلا وهو موافق له كما نبه عليه المصنف (رحمه الله) {2} وعليه فالمراد بالموافق نفس الموافق لا غير المخالف على ما أفاده
ولكن يمكن منع دلالة الخبرين على اختصاص النفوذ بالموافق، أما النبوي، فلأن الظاهر من لفظ سوى كون الحكم في الكتاب وكون الشرط سوى ذلك، وهذا عين المخالفة.
أما الصحيح، فلأن الظاهر من الصحيح كون هذه الجملة منه مسوقة لبيان إبطال الشرط المخالف الذي تضمنه صدر الحديث، مع أنه على فرض دلالتهما على ذلك يمكن منع الواسطة من جهة عدم اختصاص الموافقة لخصوص الكتاب، بل تعم الموافقة لعام من عموماته، وليس مورد لا يكون المشترط مخالفا إلا وهو موافق له كما نبه عليه المصنف (رحمه الله) {2} وعليه فالمراد بالموافق نفس الموافق لا غير المخالف على ما أفاده