منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٥١
ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبيل الأول، {1} كترك التزوج وترك التسري، فإنهما مباحان من حيث أنفسهما، فلا ينافي ذلك لزومهما بواسطة العنوانات الخارجة، كالحلف والشرط وأمر السيد والوالد، وحينئذ فيجب أما جعل ذلك الخبر كاشفا
____________________
أو من الأعمال فعلا أو تركا، فإن كان من الأحكام التكليفية كاشتراط وجوب شئ أو حرمته أو إباحته وهو غير متصف بذلك كان هذا شرطا مخالفا للكتاب والسنة وغير نافذ وإن كان من الاعتباريات، فتارة يكون ذلك مجعولا للشارع ابتداء من دون تسبيب من المكلف إليه ككون شخص وارثا أو ثابتا له الولاء، وأخرى يكون تسبيبيا.
فإن لم يكن تسبيبيا كان شرطه من دون أن يكون مجعولا شرعا كوارثية الأجنبي وثبوت الولاء لغير المعتق وسلطنة المرأة على الطلاق ونحو تلكم - مخالفا للكتاب.
وإن كان تسبيبيا فإن كان الشرط هو اعتبار الشارع لم يكن نافذا: لأنه خارج عن تحت القدرة، وإن كان هو ذلك الأمر في اعتبار الملتزم، فإن كان الشارع جعل له سببا خاصا كما في الطلاق كان شرطه لا عن سببه مخالفا للكتاب، وإلا فلا، وإن كان من الأعمال فإن كان ذلك فعل حرام أو ترك واجب كان مخالفا للكتاب، وهو ما دل على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، مع أنه شرط غير سائغ الذي مر عدم نفوذه.
وإن كان فعل المباح أو المكروه، أو ترك المستحب أو المباح - كان نافذا ولم يكن مخالفا للكتاب.
قال المصنف بعد تقسيمه الحكم إلى القسمين، والتزامه بأن المخالف للمشروع هو ما يخالف الثاني:
{1} ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبيل الأول والظاهر أن نظره الشريف إلى ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها بما اشترط وإن شاء أمسكها
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست