ففي النبوي المروي صحيحا عن أبي عبد الله (عليه السلام): من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل، فلا يجوز ذلك له ولا عليه، والمذكور في كلام الشيخ والعلامة (رحمه الله) المروي من طريق العامة قوله (صلى الله عليه وآله) في حكاية بريرة لما اشتراها عائشة وشرط مواليها عليها ولاءها ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل، فهو باطل قضاء الله أحق وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق.
وفي المروي موثقا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من شرط لامرأته شرطا، فليف به لها. فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
وفي صحيحة الحلبي: كل شرط خالف كتاب الله، فهو مردود.
وفي صحيحة ابن سنان: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما [مما] وافق كتاب الله.
وفي صحيحته الأخرى: المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن تزوج امرأة وأصدقها واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومرسلة مروان بن مسلم إلا أن فيهما عدم جواز هذا النكاح.
وفي رواية إبراهيم بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقال (عليه السلام): أنى يكون هذا وقد قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء.
وعن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها أن تزوج عليها، أو هجرها، أو أتى عليها سرية، فهي طالق، فقال (عليه السلام) شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها إن أتت بسبب ذلك، قال الله تعالى: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث)، وقال: (أحل لكم ما ملكت أيمانكم واللاتي تخافون نشوزهن) الآية،