منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢
أو يعتني به الشارع، فيوجب الوفاء به {1} ويكون تركه ظلما، فهو نظير عدم امضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتد بها عند العقلاء، ولو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه. {2} ومن هنا اختار في التذكرة صحة اشتراط أن لا يأكل إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز ولو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو لغويته قولان للشيخ والحلي من تعلق الغرض المعتد به، لجواز بيعه على المسلم والكافر، ولاستغراق أوقاته بالخدمة ومن أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والأغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية وجزم بذلك في الدروس وبما قبله العلامة (قدس سره).
____________________
وعدم التضرر بتعذره لا يمنع من ذلك، كما أن عدم كونه موردا لاعتبار العقلاء، لعدم كونه حقا - لا يصلح للمانعية، مع أن عدم اعتبارهم ممنوع:
ثانيها: ما في حاشية المحقق الأصفهاني (رحمه الله) وهو انصراف دليل الشرط عما لا غرض عقلائي فيه.
وفيه أن الانصراف المقيد للاطلاق هو ما أوجب عدم صدق الموضوع بنظر العرف، وفي المقام يصدق الشرط على ذلك بلا كلام.
ثالثها: أن مقدارا من الثمن يقع بإزاء الشرط، فمع عدم كونه متعلقا لغرض عقلائي يكون بذل المال بإزائه من قبيل الأكل بالباطل فلا يجوز.
وفيه: أن الثمن لا يقع شئ منه بإزاء الشرط.
{1} رابعها: ما في المتن أيضا وهو أن الشارع لا يعتني بما لا غرض عقلائي فيه ليوجب الوفاء به.
وفيه: أن الشارع الأقدس بما أنه رئيس العقلاء لا يوجب الوفاء ابتداءا بما ليس فيه غرض عقلائي، إلا أنه لو التزم العاقل على نفسه العمل به لا مانع من امضائه له وإيجابه الوفاء به كما هو مقتضى إطلاق الدليل، فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد {2} قوله ولو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست