____________________
وعدم التضرر بتعذره لا يمنع من ذلك، كما أن عدم كونه موردا لاعتبار العقلاء، لعدم كونه حقا - لا يصلح للمانعية، مع أن عدم اعتبارهم ممنوع:
ثانيها: ما في حاشية المحقق الأصفهاني (رحمه الله) وهو انصراف دليل الشرط عما لا غرض عقلائي فيه.
وفيه أن الانصراف المقيد للاطلاق هو ما أوجب عدم صدق الموضوع بنظر العرف، وفي المقام يصدق الشرط على ذلك بلا كلام.
ثالثها: أن مقدارا من الثمن يقع بإزاء الشرط، فمع عدم كونه متعلقا لغرض عقلائي يكون بذل المال بإزائه من قبيل الأكل بالباطل فلا يجوز.
وفيه: أن الثمن لا يقع شئ منه بإزاء الشرط.
{1} رابعها: ما في المتن أيضا وهو أن الشارع لا يعتني بما لا غرض عقلائي فيه ليوجب الوفاء به.
وفيه: أن الشارع الأقدس بما أنه رئيس العقلاء لا يوجب الوفاء ابتداءا بما ليس فيه غرض عقلائي، إلا أنه لو التزم العاقل على نفسه العمل به لا مانع من امضائه له وإيجابه الوفاء به كما هو مقتضى إطلاق الدليل، فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد {2} قوله ولو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه
ثانيها: ما في حاشية المحقق الأصفهاني (رحمه الله) وهو انصراف دليل الشرط عما لا غرض عقلائي فيه.
وفيه أن الانصراف المقيد للاطلاق هو ما أوجب عدم صدق الموضوع بنظر العرف، وفي المقام يصدق الشرط على ذلك بلا كلام.
ثالثها: أن مقدارا من الثمن يقع بإزاء الشرط، فمع عدم كونه متعلقا لغرض عقلائي يكون بذل المال بإزائه من قبيل الأكل بالباطل فلا يجوز.
وفيه: أن الثمن لا يقع شئ منه بإزاء الشرط.
{1} رابعها: ما في المتن أيضا وهو أن الشارع لا يعتني بما لا غرض عقلائي فيه ليوجب الوفاء به.
وفيه: أن الشارع الأقدس بما أنه رئيس العقلاء لا يوجب الوفاء ابتداءا بما ليس فيه غرض عقلائي، إلا أنه لو التزم العاقل على نفسه العمل به لا مانع من امضائه له وإيجابه الوفاء به كما هو مقتضى إطلاق الدليل، فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد {2} قوله ولو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه