____________________
الفعل لا يتصف به ولا يقال: أن خياطة الثوب باطلة بخلاف الالتزام.
{1} خامسها: إنه في النبوي أسند الجواز إلى الشرط، والمراد به بقرينة تعديه ب (على) مضافا إلى ظهوره في نفسه - هو الجواز الوضعي، إذ الجواز التكليفي لا يتعدى ب (على) ولا يقال: إن شرب الماء مباح لفلان على فلان ولو كان الحكم ضررا عليه بخلاف الجواز الوضعي والنفوذ، ومعلوم أنه لا معنى لكون الملتزم به جائزا بهذا المعنى، بخلاف الالتزام.
{2} سادسها: النصوص المتضمنة لاستثناء الشرط المحرم والمحلل: (1) فإن المحرمية والمحللية وصفان للالتزام دون الملتزم به، فإن فعل الحرام ليس محللا للحرام، بل هو فعل الحرام، بخلاف التزام الشارط بفعله فإنه تحليل له، وهناك قرائن أخر.
وبالجملة ظهور النصوص بملاحظة القرائن المشار إليها في أن المراد بالشرط هو الالتزام - مما لا ينبغي إنكاره.
فالمتحصل من هذه النصوص أن الالتزام إذا كان مخالفا للكتاب كالالتزام بحرمة ما حلله الشارع. أو حلية ما حرمه، أو ثبوت الولاء لمن جعل الله تعالى الولاء لغيره، أو كون الأجنبي وارثا أو نحو ذلك لا يكون نافذا، وأما إذا لم يكن الالتزام مخالفا له وكان الملتزم به مخالفا فهو غير مشمول لهذه النصوص.
{1} خامسها: إنه في النبوي أسند الجواز إلى الشرط، والمراد به بقرينة تعديه ب (على) مضافا إلى ظهوره في نفسه - هو الجواز الوضعي، إذ الجواز التكليفي لا يتعدى ب (على) ولا يقال: إن شرب الماء مباح لفلان على فلان ولو كان الحكم ضررا عليه بخلاف الجواز الوضعي والنفوذ، ومعلوم أنه لا معنى لكون الملتزم به جائزا بهذا المعنى، بخلاف الالتزام.
{2} سادسها: النصوص المتضمنة لاستثناء الشرط المحرم والمحلل: (1) فإن المحرمية والمحللية وصفان للالتزام دون الملتزم به، فإن فعل الحرام ليس محللا للحرام، بل هو فعل الحرام، بخلاف التزام الشارط بفعله فإنه تحليل له، وهناك قرائن أخر.
وبالجملة ظهور النصوص بملاحظة القرائن المشار إليها في أن المراد بالشرط هو الالتزام - مما لا ينبغي إنكاره.
فالمتحصل من هذه النصوص أن الالتزام إذا كان مخالفا للكتاب كالالتزام بحرمة ما حلله الشارع. أو حلية ما حرمه، أو ثبوت الولاء لمن جعل الله تعالى الولاء لغيره، أو كون الأجنبي وارثا أو نحو ذلك لا يكون نافذا، وأما إذا لم يكن الالتزام مخالفا له وكان الملتزم به مخالفا فهو غير مشمول لهذه النصوص.