____________________
وتحقيق القول في المقام إنما هو بالبحث في جهات.
الأولى: أن الموجود في أغلب النصوص مخالفة الكتاب، وفي بعضها مخالفة السنة، وفي المرسل المروي عن الغنية الجمع بينهما، والمراد من السنة معلوم، إنما الكلام في المراد من الكتاب، فقد ذهب المصنف (رحمه الله) وتبعه جمع إلى {1} إن الظاهر أن المراد به ما كتبه الله تعالى على عباده وإن بينه بلسان نبيه (صلى الله عليه وآله) وبعبارة أخرى: أن المراد كتابه التشريعي في مقابل كتابه التكويني.
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله): بأنه إن أراد بالظهور الظهور الابتدائي، فهو ممنوع.
وإن أراد به الظهور الثانوي بقرينة عد اشتراط ولاء المملوك لغير المعتق مخالفا للكتاب، مع أنه لا آية في الكتاب تدل على ذلك، ففيه: أن الإمام (عليه السلام) لعله عرف موقع استفادة ذلك من كلام الله، فإنه الخبير بمواقع استفادة الأحكام من القرآن.
وفيه: أن مراده بحسب الظاهر هو الثاني، ويرد على ما أفاده: أن الخبر متضمن للتوبيخ على أنه مع كون الشرط مخالفا للكتاب كيف اشترطوها!؟ ومن الواضح أن ما لا طريق لعامة الناس إليه لا يمكن أن يجعل ميزانا لشروطهم، ويوبخهم على ما خالفه، وعلى هذا فيكون المراد بالكتاب هو الكتاب التشريعي لا القرآن.
ويمكن أن يقال: إن المراد به هو القرآن، ولكن ما خالف السنة يكون مخالفا له بتقريب: أنه في القرآن أمر باتباع النبي (صلى الله عليه وآله) والمعصومين (عليهم السلام) فإذا عينوا وظيفة مخالفتها تكون مخالفة للكتاب
الأولى: أن الموجود في أغلب النصوص مخالفة الكتاب، وفي بعضها مخالفة السنة، وفي المرسل المروي عن الغنية الجمع بينهما، والمراد من السنة معلوم، إنما الكلام في المراد من الكتاب، فقد ذهب المصنف (رحمه الله) وتبعه جمع إلى {1} إن الظاهر أن المراد به ما كتبه الله تعالى على عباده وإن بينه بلسان نبيه (صلى الله عليه وآله) وبعبارة أخرى: أن المراد كتابه التشريعي في مقابل كتابه التكويني.
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله): بأنه إن أراد بالظهور الظهور الابتدائي، فهو ممنوع.
وإن أراد به الظهور الثانوي بقرينة عد اشتراط ولاء المملوك لغير المعتق مخالفا للكتاب، مع أنه لا آية في الكتاب تدل على ذلك، ففيه: أن الإمام (عليه السلام) لعله عرف موقع استفادة ذلك من كلام الله، فإنه الخبير بمواقع استفادة الأحكام من القرآن.
وفيه: أن مراده بحسب الظاهر هو الثاني، ويرد على ما أفاده: أن الخبر متضمن للتوبيخ على أنه مع كون الشرط مخالفا للكتاب كيف اشترطوها!؟ ومن الواضح أن ما لا طريق لعامة الناس إليه لا يمكن أن يجعل ميزانا لشروطهم، ويوبخهم على ما خالفه، وعلى هذا فيكون المراد بالكتاب هو الكتاب التشريعي لا القرآن.
ويمكن أن يقال: إن المراد به هو القرآن، ولكن ما خالف السنة يكون مخالفا له بتقريب: أنه في القرآن أمر باتباع النبي (صلى الله عليه وآله) والمعصومين (عليهم السلام) فإذا عينوا وظيفة مخالفتها تكون مخالفة للكتاب