ثم إن عدم القدرة على الشرط تارة لعدم مدخليته فيه أصلا، كاشتراط أن الحامل تضع في شهر كذا، {2} وأخرى لعدم استقلاله فيه، كاشتراط بيع المبيع من زيد، فإن المقدور هو الايجاب فقط لا العقد المركب، فإن أراد اشتراط المركب، فالظاهر دخوله في اشتراط غير المقدور إلا أن العلامة قدس سره في التذكرة بعد جزمه بصحة اشتراط بيعه على زيد قال لو اشترط بيعه على زيد، فامتنع زيد من شرائه احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء والعدم إذ تقديره بعه على زيد إن اشتراه، انتهى.
ولا أعرف وجها للاحتمال الأول إذ على تقدير إرادة اشتراط الايجاب فقط قد حصل الشرط وعلى تقدير إرادة اشتراط المجموع المركب ينبغي البطلان، إلا أن يحمل على صورة الوثوق بالاشتراء، فاشتراط النتيجة بناء على حصولها بمجرد الايجاب فاتفاق امتناعه من الشراء بمنزلة تعذر الشرط، وعليه يحمل قوله في التذكرة ولو اشترط على البائع إقامة كفيل على العهدة، فلم يوجد أو امتنع المعين ثبت للمشتري الخيار، انتهى.
____________________
{1} قوله وإن كان للتأمل في صحته مجال لعل وجهه أن ذلك من الشروط التي لا منفعة معتد بها فيها وعدم ذلك من شروط صحة الشرط كما سيأتي فانتظر.
{2} وأما المورد الثالث وهو ما إذا كان الشرط من شروط النتيجة فإن كان مما يكفي في تحققه كل سبب ولو كان هو الشرط. لا كلام في صحته، وإن كان مما يتوقف على سبب خاص، فإن كان الشرط تحققه عن سببه لا كلام في صحته أيضا إذا كان سببه مقدورا، وإن كان تحققه من دون السبب بطل، لكونه خلاف الكتاب والسنة، وبذلك يظهر ما في كلام المصنف.
{2} وأما المورد الثالث وهو ما إذا كان الشرط من شروط النتيجة فإن كان مما يكفي في تحققه كل سبب ولو كان هو الشرط. لا كلام في صحته، وإن كان مما يتوقف على سبب خاص، فإن كان الشرط تحققه عن سببه لا كلام في صحته أيضا إذا كان سببه مقدورا، وإن كان تحققه من دون السبب بطل، لكونه خلاف الكتاب والسنة، وبذلك يظهر ما في كلام المصنف.