____________________
{1} وإلا فقد فصل المصنف (رحمه الله): بين الحالي والاستقبالي وحكم ببطلان الثاني للزوم الغرر دون الأول، للاجماع، ولأن التزام وجود الصفة في الحال بناء على وجود الوصف الحالي، وبهذا المقدار يرتفع الغرر لكون ذلك بمنزلة التوصيف.
وفيه: أولا: أنه لو كان البناء كافيا فلم لا يلتزم به في الاستقبالي؟
وثانيا: أن لازمه البطلان مع عدم البناء في الوصف الحالي.
وثالثا: أنه يستلزم ثبوت معنيين للشرط، أحدهما: البناء على تحقق الشرط، والآخر عدمه.
والحق هو التفصيل بينهما، والبناء على الصحة في الاستقبالي، والبطلان في الحالي.
أما الصحة في الأول، فلأن المبيع حين ما يقع البيع عليه معلوم ذاتا ووصفا فلا غرر فيه، ولا يعتبر العلم بالأوصاف إلى الأبد، والشرط قد تقدم أن الجهل به من حيث هو لا يوجب الغرر.
وأما البطلان في الثاني، فلأن الجهل بالوصف الحالي موجب لكون المبيع مجهولا وغرريا فيبطل لذلك لولا الاجماع على الصحة على ما ادعاه المصنف (قدس سره).
وفيه: أولا: أنه لو كان البناء كافيا فلم لا يلتزم به في الاستقبالي؟
وثانيا: أن لازمه البطلان مع عدم البناء في الوصف الحالي.
وثالثا: أنه يستلزم ثبوت معنيين للشرط، أحدهما: البناء على تحقق الشرط، والآخر عدمه.
والحق هو التفصيل بينهما، والبناء على الصحة في الاستقبالي، والبطلان في الحالي.
أما الصحة في الأول، فلأن المبيع حين ما يقع البيع عليه معلوم ذاتا ووصفا فلا غرر فيه، ولا يعتبر العلم بالأوصاف إلى الأبد، والشرط قد تقدم أن الجهل به من حيث هو لا يوجب الغرر.
وأما البطلان في الثاني، فلأن الجهل بالوصف الحالي موجب لكون المبيع مجهولا وغرريا فيبطل لذلك لولا الاجماع على الصحة على ما ادعاه المصنف (قدس سره).