____________________
الحدث إلا بقدر الضرورة، لكشفه عن مفروغيتهم عن رافعية الوضوء للحدث الذي لا يضطر للصلاة معه، وعدم ابتناء الاجماع على محض التعبد، بل على اعتبار الطهارة في الجملة، الذي عرفت مناسبته للمرتكزات.
إذا عرفت هذا، ظهر لك أن القول الثاني أقرب الأقوال لمقتضى العمومين المتقدمين، مع تأيده بما ورد في المستحاضة.
وأنه لا مجال لما في المبسوط من أن حمل المسلوس على المستحاضة قياس، ولا دليل على وجوب الوضوء عليه لكل صلاة.
لكفاية العمومين المذكورين في إثبات ذلك.
بل لو احتمل وجوب الوضوء عليه في أثناء الصلاة تخفيفا للحدث الواقع فيها لكان مطابقا لهما، إلا أنه لا مجال لاحتماله بعد ظهور التسالم على عدم وجوبه، كما ادعاه صريحا في المعتبر، بل لا ينبغي التأمل فيه بعد النظر في كلماتهم، إذ لو كان واجبا لم يخف عليهم عادة بعد ابتنائه على كلفة خارجة عن الوضع المتعارف، وعدم الضابط الارتكازي لعدده وموقعه من الصلاة كي يمكن إيكاله إليه.
بل سكوت النصوص الواردة في المسلوس عن التنبيه عليه مع ذلك موجب لظهورها في عدمه، وليس هو كالوضوء لكل صلاة ويأتي تمام الكلام في ذلك قي آخر الكلام في هذه الصورة إن شاء الله تعالى. فليس الاشكال إلا في كفاية الوضوء الواحد لأكثر من صلاة واحدة، الذي عرفت أنه مخالف للعمومين المذكورين.
وقد يستدل لما في المبسوط بغير واحد من النصوص منها: النصوص الكثيرة الواردة في سقوط القضاء عن المغمى عليه ومن يستمر به العذر بين رمضانين (1)، المتضمنة لقولهم علهم السلام: " كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر "، ونحوه مما يتضمن معذورية المغلوب.
إذا عرفت هذا، ظهر لك أن القول الثاني أقرب الأقوال لمقتضى العمومين المتقدمين، مع تأيده بما ورد في المستحاضة.
وأنه لا مجال لما في المبسوط من أن حمل المسلوس على المستحاضة قياس، ولا دليل على وجوب الوضوء عليه لكل صلاة.
لكفاية العمومين المذكورين في إثبات ذلك.
بل لو احتمل وجوب الوضوء عليه في أثناء الصلاة تخفيفا للحدث الواقع فيها لكان مطابقا لهما، إلا أنه لا مجال لاحتماله بعد ظهور التسالم على عدم وجوبه، كما ادعاه صريحا في المعتبر، بل لا ينبغي التأمل فيه بعد النظر في كلماتهم، إذ لو كان واجبا لم يخف عليهم عادة بعد ابتنائه على كلفة خارجة عن الوضع المتعارف، وعدم الضابط الارتكازي لعدده وموقعه من الصلاة كي يمكن إيكاله إليه.
بل سكوت النصوص الواردة في المسلوس عن التنبيه عليه مع ذلك موجب لظهورها في عدمه، وليس هو كالوضوء لكل صلاة ويأتي تمام الكلام في ذلك قي آخر الكلام في هذه الصورة إن شاء الله تعالى. فليس الاشكال إلا في كفاية الوضوء الواحد لأكثر من صلاة واحدة، الذي عرفت أنه مخالف للعمومين المذكورين.
وقد يستدل لما في المبسوط بغير واحد من النصوص منها: النصوص الكثيرة الواردة في سقوط القضاء عن المغمى عليه ومن يستمر به العذر بين رمضانين (1)، المتضمنة لقولهم علهم السلام: " كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر "، ونحوه مما يتضمن معذورية المغلوب.