____________________
للانتضاح، ولا قرينة على رجوعه للوضوء أيضا، لو لم يكن مخالفا للظاهر، ولا سيما على تقدير العطف ب " ثم " كما في بعض طرق الحديث. كيف ولا إشكال ظاهرا في وجوب الوضوء عليه لغير البول من الأحداث، ولا وجه لفرض وقوعه مرة واحدة في اليوم؟
بل ظاهر الخبر ناقضية البول في المرة الأولى فقط، وهو لا يناسب القول بعدم وجوب الوضوء للبول مطلقا - كما يظهر من المتن - أو لخصوص المتقاطر منه - كما يظهر من بعضهم - إذ على الأول لا يجب الوضوء للبول حتى في المرة الأولى، وعلى الثاني يجب الوضوء للبول غير المتقاطر لو تكرر.
وإن كان بلحاظ إطلاق الوضوء، بدعوى ظهوره في وجوب الوضوء للبول، والانتضاح للبلل من دون وضوء.
فهو لا يخلو عن إشكال، إذ لا يبعد عن تركيب الكلام رجوع كلا الأمرين للبلل، ولم يتعرض للوضوء للبول، اتكالا على المفروغية عن وجوبه له، كما لم يتعرض للغسل منه بالاستنجاء لذلك أيضا.
نعم، لو أريد من البلل ما لم يحكم عليه بالبولية تعين الحمل على الاستحباب. ولعله المتعين بلحاظ الأمر بالنضح الذي ورد الأمر به استحبابا في غير مورد من موارد اشتباه النجاسة وغيره، كالثوب يصيبه المذي (1)، أو الكلب والخنزير الجافان (2)، وأثر الفارة إذا لم ير (3)، وما يشك في إصابة النجاسة له من الجسد أو الثوب (4)، كثياب المجوس (5) وبيوتهم (6) ومعاطن الإبل ومرابض البقر
بل ظاهر الخبر ناقضية البول في المرة الأولى فقط، وهو لا يناسب القول بعدم وجوب الوضوء للبول مطلقا - كما يظهر من المتن - أو لخصوص المتقاطر منه - كما يظهر من بعضهم - إذ على الأول لا يجب الوضوء للبول حتى في المرة الأولى، وعلى الثاني يجب الوضوء للبول غير المتقاطر لو تكرر.
وإن كان بلحاظ إطلاق الوضوء، بدعوى ظهوره في وجوب الوضوء للبول، والانتضاح للبلل من دون وضوء.
فهو لا يخلو عن إشكال، إذ لا يبعد عن تركيب الكلام رجوع كلا الأمرين للبلل، ولم يتعرض للوضوء للبول، اتكالا على المفروغية عن وجوبه له، كما لم يتعرض للغسل منه بالاستنجاء لذلك أيضا.
نعم، لو أريد من البلل ما لم يحكم عليه بالبولية تعين الحمل على الاستحباب. ولعله المتعين بلحاظ الأمر بالنضح الذي ورد الأمر به استحبابا في غير مورد من موارد اشتباه النجاسة وغيره، كالثوب يصيبه المذي (1)، أو الكلب والخنزير الجافان (2)، وأثر الفارة إذا لم ير (3)، وما يشك في إصابة النجاسة له من الجسد أو الثوب (4)، كثياب المجوس (5) وبيوتهم (6) ومعاطن الإبل ومرابض البقر