____________________
ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (1).
فإن حمل التقطير على خصوص المستمر الذي لا فترة فيه أصلا بعيد جدا، لندرة ذلك، كحمله على ما فيه فترات لا تسع الطهارة والصلاة، لعدم القرينة على التحديد المذكور، بل وبعده بعد كون المتعارف بين من يبتلي بذلك عدم الضابط له، بلحاظ طول الفترات وقصرها واختلاف أوقاتها، فعدم التنبيه لذلك ولاحتمال حصول الفترة المطلوبة بعد الصلاة ظاهر في عموم الحكم لصورة وجود الفترة واقعا، وعدم وجوب تحريها والفحص عنها وانتظارها، كما تقتضيه القاعدة الأولية.
وأظهر من ذلك ما ورد في المبطون، كموثق محمد بن مسلم: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال: يبني على صلاته، (2).
فإن المراد من البناء على الصلاة فيه ليس محض الاتيان بالصلاة في مقابل تركها لتعذر الطهارة، وإلا ناسب أن يقول: " يصلي ".
ولا إكمالها من دون وضوء للحدث المتجدد في أثنائها في مقابل استئنافها من غير وضوء أيضا، إذ لا حاجة لطرد احتمال وجوب الاستئناف من دون وضوء، لعدم المنشأ له بعد كون الاكمال حينئذ أقرب للصحة ارتكازا من الاستئناف، لما فيه من وقوع بعض الصلاة بطهارة.
واحتمال مبطليته للصلاة دون الطهارة بعيد جدا، يبعد أن يكون هو المثير للسؤال، كاحتمال أهمية مبطليته للصلاة من شرطية الطهارة فيها، كيف والمرتكز تفرع مبطليته للصلاة على مبطليته للطهارة التي هي شرط فيها.
بل المراد من البناء على الصلاة في الموثق هو إكمالها بعد الوضوء للحدث المتجدد، دفعا لتوهم وجوب استئنافها بعد الوضوء - الذي تضمنته النصوص في غير المبطون (3) - فرارا من محذور مبطلية الحدث للصلاة، كما هو مقتضى الجمع
فإن حمل التقطير على خصوص المستمر الذي لا فترة فيه أصلا بعيد جدا، لندرة ذلك، كحمله على ما فيه فترات لا تسع الطهارة والصلاة، لعدم القرينة على التحديد المذكور، بل وبعده بعد كون المتعارف بين من يبتلي بذلك عدم الضابط له، بلحاظ طول الفترات وقصرها واختلاف أوقاتها، فعدم التنبيه لذلك ولاحتمال حصول الفترة المطلوبة بعد الصلاة ظاهر في عموم الحكم لصورة وجود الفترة واقعا، وعدم وجوب تحريها والفحص عنها وانتظارها، كما تقتضيه القاعدة الأولية.
وأظهر من ذلك ما ورد في المبطون، كموثق محمد بن مسلم: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال: يبني على صلاته، (2).
فإن المراد من البناء على الصلاة فيه ليس محض الاتيان بالصلاة في مقابل تركها لتعذر الطهارة، وإلا ناسب أن يقول: " يصلي ".
ولا إكمالها من دون وضوء للحدث المتجدد في أثنائها في مقابل استئنافها من غير وضوء أيضا، إذ لا حاجة لطرد احتمال وجوب الاستئناف من دون وضوء، لعدم المنشأ له بعد كون الاكمال حينئذ أقرب للصحة ارتكازا من الاستئناف، لما فيه من وقوع بعض الصلاة بطهارة.
واحتمال مبطليته للصلاة دون الطهارة بعيد جدا، يبعد أن يكون هو المثير للسؤال، كاحتمال أهمية مبطليته للصلاة من شرطية الطهارة فيها، كيف والمرتكز تفرع مبطليته للصلاة على مبطليته للطهارة التي هي شرط فيها.
بل المراد من البناء على الصلاة في الموثق هو إكمالها بعد الوضوء للحدث المتجدد، دفعا لتوهم وجوب استئنافها بعد الوضوء - الذي تضمنته النصوص في غير المبطون (3) - فرارا من محذور مبطلية الحدث للصلاة، كما هو مقتضى الجمع