____________________
بعضها: " فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا " (1).
وإنما الاشكال في ثبوت الاستحباب بذلك، كما يظهر من الجواهر حاكيا له عن النزهة، قال: " قيل: للأخبار، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية، فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد ".
لكن سبر النصوص الواردة في آداب المائدة - على كثرتها - يشرف الناظر فيها. على القطع بإرادة غسل اليدين من الوضوء، بنحو يظهر منه شيوع الاستعمال المذكور، للاقتصار في طائفة على الوضوء، وفي أخرى على غسل اليدين، من دون أن يشار في شئ منها للجمع بينهما أو أفضلية الوضوء، من الغسل، كما ورد ذلك في نصوص أكل الجنب (2).
مع تقارب الطائفتين في بيان الآثار الوضعية لكل منهما، واشتراكهما في نصوص بعض الأحكام، كنصوص استحباب - البدء قبل الطعام بصاحب البيت والختم بعد الطعام به، واستحباب الغسل للجماعة في إناء واحد، واستحباب التمندل بعد الطعام وتركه قبله (3).
ولا سيما مع أن ظاهر نصوص الوضوء الاقتصار عليه، وهو لا يناسب التنزه المطلوب شرعا وطبعا للطعام، لتعرض اليدين به للتقذر - عرفا - بمسح الرجلين.
بل لا ينبغي التأمل في ذلك، بالنظر للتعبير بالوضوء في غسل الجماعة في المجلس الواحد (4)، للقطع بعدم إرادة الوضوء المعهود منهم، لما فيه من طول المدة والخروج عن الوضع المألوف المناسب للاجتماع.
مع أن ذلك صريح خبر هشام بن سالم، لقوله بعد نقل الحث على الوضوء:
" قال لي الصادق عليه السلام: والوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده " (5).
وإنما الاشكال في ثبوت الاستحباب بذلك، كما يظهر من الجواهر حاكيا له عن النزهة، قال: " قيل: للأخبار، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية، فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد ".
لكن سبر النصوص الواردة في آداب المائدة - على كثرتها - يشرف الناظر فيها. على القطع بإرادة غسل اليدين من الوضوء، بنحو يظهر منه شيوع الاستعمال المذكور، للاقتصار في طائفة على الوضوء، وفي أخرى على غسل اليدين، من دون أن يشار في شئ منها للجمع بينهما أو أفضلية الوضوء، من الغسل، كما ورد ذلك في نصوص أكل الجنب (2).
مع تقارب الطائفتين في بيان الآثار الوضعية لكل منهما، واشتراكهما في نصوص بعض الأحكام، كنصوص استحباب - البدء قبل الطعام بصاحب البيت والختم بعد الطعام به، واستحباب الغسل للجماعة في إناء واحد، واستحباب التمندل بعد الطعام وتركه قبله (3).
ولا سيما مع أن ظاهر نصوص الوضوء الاقتصار عليه، وهو لا يناسب التنزه المطلوب شرعا وطبعا للطعام، لتعرض اليدين به للتقذر - عرفا - بمسح الرجلين.
بل لا ينبغي التأمل في ذلك، بالنظر للتعبير بالوضوء في غسل الجماعة في المجلس الواحد (4)، للقطع بعدم إرادة الوضوء المعهود منهم، لما فيه من طول المدة والخروج عن الوضع المألوف المناسب للاجتماع.
مع أن ذلك صريح خبر هشام بن سالم، لقوله بعد نقل الحث على الوضوء:
" قال لي الصادق عليه السلام: والوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده " (5).