____________________
والغنم (1) لمن أراد أن يصلي فيها، والندى والصفرة تخرج ممن به جرح في مقصدته (2)، ولا قائل بالاكتفاء به لإصابة البول في مورد النص، بل غاية ما قيل به وجوب غسل الثوب مرة في اليوم لمن تواتر بوله، ولا ينهض به الخبر.
هذا ولا أقل من عدم التصريح في السؤال بكون البلل بولا، لينفع فيما نحن فيه لو تم الوجه المذكور.
إلا أن يستفاد ذلك من ظهور السؤال في الضيق من الحال المذكورة وشدة التحير بسببها، مع وضوح الحكم ظاهرا بالطهارة وعدم الناقضية في المشتبه مع الاستبراء. كما يشكل لأجله الحمل على الاستحباب، لأن ضيق الحال يناسب التخفيف ببيان السعة أو الاقتصار على ما لا بد منه.
اللهم، إلا أن يكون منشأ السؤال هو الاضطراب النفسي الحاصل من قوة احتمال البولية، ولو مع السعة ظاهرا، فيكون الجواب مسوقا لبيان الوظيفة الاستحبابية حال الشك، لرفع الاضطراب المذكور بأداء وظيفة مقررة، نظير ما في صحيح الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب.
قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء " (3). فتأمل جيدا.
وقد ظهر مما تقدم أنه لا مجال لما في المبسوط.
ولا ينهض شئ مما تقدم للخروج عن القاعدة المعتضدة بصحيح حريز المتقدم في حكم تحري الفترة، المتضمن للأمر بالجمع بين الصلاتين، لقرب كونه إرشادا للمحافظة على الوضوء، فيدل على انتقاضه بالحدث المتخلل بينهما على تقدير التفريق، كما أمر به في بعض أقسام المستحاضة إرشادا، للمحافظة على الغسل.
وأما احتمال أن يكون إرشادا لتجنب زيادة الخبث، فلا يخلو عن بعد، لعدم
هذا ولا أقل من عدم التصريح في السؤال بكون البلل بولا، لينفع فيما نحن فيه لو تم الوجه المذكور.
إلا أن يستفاد ذلك من ظهور السؤال في الضيق من الحال المذكورة وشدة التحير بسببها، مع وضوح الحكم ظاهرا بالطهارة وعدم الناقضية في المشتبه مع الاستبراء. كما يشكل لأجله الحمل على الاستحباب، لأن ضيق الحال يناسب التخفيف ببيان السعة أو الاقتصار على ما لا بد منه.
اللهم، إلا أن يكون منشأ السؤال هو الاضطراب النفسي الحاصل من قوة احتمال البولية، ولو مع السعة ظاهرا، فيكون الجواب مسوقا لبيان الوظيفة الاستحبابية حال الشك، لرفع الاضطراب المذكور بأداء وظيفة مقررة، نظير ما في صحيح الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب.
قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء " (3). فتأمل جيدا.
وقد ظهر مما تقدم أنه لا مجال لما في المبسوط.
ولا ينهض شئ مما تقدم للخروج عن القاعدة المعتضدة بصحيح حريز المتقدم في حكم تحري الفترة، المتضمن للأمر بالجمع بين الصلاتين، لقرب كونه إرشادا للمحافظة على الوضوء، فيدل على انتقاضه بالحدث المتخلل بينهما على تقدير التفريق، كما أمر به في بعض أقسام المستحاضة إرشادا، للمحافظة على الغسل.
وأما احتمال أن يكون إرشادا لتجنب زيادة الخبث، فلا يخلو عن بعد، لعدم