____________________
ومن ثم كان قريبا في نفسه مقبولا ارتكازا.
خلافا لما في الروضة من غرابته واستبعاده، وإن لم يرفع اليد عن النصوص لأجل ذلك. إلا أن يريد به قلة النظير له، لا غرابته عن مقتضى المرتكزات.
ومثله الاشكال بمنافاته لما دل على قادحية الفعل الكثير في الصلاة، لعدم الدليل على قادحيته إلا الاجماع، وهو لا ينهض بتحديد الكثرة بنحو ينطبق على الوضوء، ولا سيما مع ورود النصوص بجواز الاتيان فيها بما قد لا يقصر عنه عرفا، كغسل الثوب من الدم (1)، والأنف من الرعاف (2)، وإحراز الصبي والدابة (3)، وارضاع الصبي وتسكيته (4)، وشرب الماء في الوتر لمن يريد الصيام (5)، والمشي لمن ركع بعيدا عن الجماعة حتى يلحق بها (6)، وضم المرأة المحللة (7) على أنه لو فرض ثبوت قادحية مثله، كان المقام من دوران الأمر بين شرطية الطهارة وقادحية الفعل الكثير. ولو لم يحرز أهمية الأولى بنحو يقطع بتنازل الشارع عن الثانية فلا أقل من التوقف الراجع للعلم الاجمالي بوجوب الاستمرار في الصلاة صع الحدث، أو تجديد الوضوء لما بقي منها، فيلزم الاحتياط بتكرار الصلاة بالوجهين. ولو فرض العلم بعدم تكليف الشارع بالاحتياط لزم التخيير بينهما أو ترجيح محتمل الأهمية.
ومنه يظهر ضعف ما في كشف اللثام من تأييد عدم وجوب الوضوء في.
الأثناء - مع قطع النظر عن النصوص - بالاحتياط لكون الوضوء أفعالا كثيرة، إذ لا معنى للاحتياط بترك محتمل الشرطية، وكذا تأييده بالأصل والحرج، لأن الأصل
خلافا لما في الروضة من غرابته واستبعاده، وإن لم يرفع اليد عن النصوص لأجل ذلك. إلا أن يريد به قلة النظير له، لا غرابته عن مقتضى المرتكزات.
ومثله الاشكال بمنافاته لما دل على قادحية الفعل الكثير في الصلاة، لعدم الدليل على قادحيته إلا الاجماع، وهو لا ينهض بتحديد الكثرة بنحو ينطبق على الوضوء، ولا سيما مع ورود النصوص بجواز الاتيان فيها بما قد لا يقصر عنه عرفا، كغسل الثوب من الدم (1)، والأنف من الرعاف (2)، وإحراز الصبي والدابة (3)، وارضاع الصبي وتسكيته (4)، وشرب الماء في الوتر لمن يريد الصيام (5)، والمشي لمن ركع بعيدا عن الجماعة حتى يلحق بها (6)، وضم المرأة المحللة (7) على أنه لو فرض ثبوت قادحية مثله، كان المقام من دوران الأمر بين شرطية الطهارة وقادحية الفعل الكثير. ولو لم يحرز أهمية الأولى بنحو يقطع بتنازل الشارع عن الثانية فلا أقل من التوقف الراجع للعلم الاجمالي بوجوب الاستمرار في الصلاة صع الحدث، أو تجديد الوضوء لما بقي منها، فيلزم الاحتياط بتكرار الصلاة بالوجهين. ولو فرض العلم بعدم تكليف الشارع بالاحتياط لزم التخيير بينهما أو ترجيح محتمل الأهمية.
ومنه يظهر ضعف ما في كشف اللثام من تأييد عدم وجوب الوضوء في.
الأثناء - مع قطع النظر عن النصوص - بالاحتياط لكون الوضوء أفعالا كثيرة، إذ لا معنى للاحتياط بترك محتمل الشرطية، وكذا تأييده بالأصل والحرج، لأن الأصل