____________________
فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه " (1).
بدعوى: أنه ظاهر في عدم وجوب الوضوء إلا للحدث المتعارف، دون الذي ابتلي به من التقطير.
وفيه: أن الأقرب من ذلك جعل الجواب قرينة على المراد بغير الدم في السؤال مثل القيح والصديد، دون الحدث الذي يتوضأ منه، كما هو المتعين على نسخة الوسائل، المتضمنة ل " قرحة " بدل " فرجه ".
ومنها: خبر عبد الرحيم (2): " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل. قال: يتوضأ و (ثم. في، فقيه) ينتضح (3) في النهار مرة واحدة " (4).
وفيه: أن الاستدلال إن كان بلحاظ قوله عليه السلام: " مرة واحدة ". فالمتيقن رجوعه
بدعوى: أنه ظاهر في عدم وجوب الوضوء إلا للحدث المتعارف، دون الذي ابتلي به من التقطير.
وفيه: أن الأقرب من ذلك جعل الجواب قرينة على المراد بغير الدم في السؤال مثل القيح والصديد، دون الحدث الذي يتوضأ منه، كما هو المتعين على نسخة الوسائل، المتضمنة ل " قرحة " بدل " فرجه ".
ومنها: خبر عبد الرحيم (2): " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل. قال: يتوضأ و (ثم. في، فقيه) ينتضح (3) في النهار مرة واحدة " (4).
وفيه: أن الاستدلال إن كان بلحاظ قوله عليه السلام: " مرة واحدة ". فالمتيقن رجوعه