____________________
فإن سوقها لبيان عدم وجوب القضاء الذي هو عبارة عن تكليف جديد بسبب عدم الاتيان بالواجب في وقته، أو بقاء التكليف بأصل الواجب لذلك - كما هو الظاهر - كاشف عن أنه ليس المراد بالعذر فيها ما يقابل المؤاخذة من العقاب وما هو من سنخه شرعا كالكفارة، بل ما يعم عدم حدوث التكليف أو سقوطه، وعموم ذلك يقتضي في المقام عدم وجوب الوضوء على المكلف بسبب البول ونحوه إذا غلب الله عليه، إما لعدم ناقضيته أو عدم وجوب الطهارة منه.
وفيه - مع أن لازمه عدم وجوب الوضوء للقطرات المذكورة مع وجود الفترة المضبوطة بل حتى بعد الشفاء، بل في سائر موارد العجز عن تجنب الحدث، ولا يظن التزامه من واحد -: أن الكبرى المذكورة لا تخلو عن إجمال، بسبب تطبيقها في المورد المذكور، لأن ظاهر العذر عدم المؤاخذة، فتطبيقه على القضاء موقوف إما على تنزيل القضاء منزلة المؤاخذة، لأنه عرفا من سنخ التدارك وفيه نحو من الثقل والكلفة تزيد على ابتداء التكليف، فيقتصر فيه على مورده ونحوه مما ثبت فيه التنزيل المذكور. أو حمل العذر على ما يعم عدم التكليف أو سقوطه - كما ذكر في وجه الاستدلال - لينفع فيما نحن فيه.
وليس الثاني بأولى من الأول، لو لم يكن الأول أولى، لما فيه من المحافظة على ارتكازية الكبرى، ولا سيما مع لزوم كثرة التخصيص على الثاني، خصوصا لو حمل على ما يعم بقاء التكليف، لكثرة موارد بقائه مع غلبة الله تعالى في الترك، بل لم نعهد في المؤقت موردا لسقوط التكليف في الوقت مع الترك في أوله.
بل قد يدعى أن ذلك لازم حتى على الأول لكثرة موارد وجوب القضاء بالترك مع غلبة الله تعالى، وهو مما يوجب إجمال هذه النصوص ويلزم بالاقتصار على موردها، وإن صرح في بعضها بالعموم بمثل قوله عليه السلام: " هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب " (1). لا يخلو عن إشكال أو منع على ما يأتي في حكم فقد الطهورين من مباحث التيمم. فلاحظ.
وفيه - مع أن لازمه عدم وجوب الوضوء للقطرات المذكورة مع وجود الفترة المضبوطة بل حتى بعد الشفاء، بل في سائر موارد العجز عن تجنب الحدث، ولا يظن التزامه من واحد -: أن الكبرى المذكورة لا تخلو عن إجمال، بسبب تطبيقها في المورد المذكور، لأن ظاهر العذر عدم المؤاخذة، فتطبيقه على القضاء موقوف إما على تنزيل القضاء منزلة المؤاخذة، لأنه عرفا من سنخ التدارك وفيه نحو من الثقل والكلفة تزيد على ابتداء التكليف، فيقتصر فيه على مورده ونحوه مما ثبت فيه التنزيل المذكور. أو حمل العذر على ما يعم عدم التكليف أو سقوطه - كما ذكر في وجه الاستدلال - لينفع فيما نحن فيه.
وليس الثاني بأولى من الأول، لو لم يكن الأول أولى، لما فيه من المحافظة على ارتكازية الكبرى، ولا سيما مع لزوم كثرة التخصيص على الثاني، خصوصا لو حمل على ما يعم بقاء التكليف، لكثرة موارد بقائه مع غلبة الله تعالى في الترك، بل لم نعهد في المؤقت موردا لسقوط التكليف في الوقت مع الترك في أوله.
بل قد يدعى أن ذلك لازم حتى على الأول لكثرة موارد وجوب القضاء بالترك مع غلبة الله تعالى، وهو مما يوجب إجمال هذه النصوص ويلزم بالاقتصار على موردها، وإن صرح في بعضها بالعموم بمثل قوله عليه السلام: " هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب " (1). لا يخلو عن إشكال أو منع على ما يأتي في حكم فقد الطهورين من مباحث التيمم. فلاحظ.