____________________
ومنها: صحيح منصور بن حازم: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه. فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة " (1).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام: " سئل عن تقطير البول. قال: يجعل خريطة " (2).
بدعوى: أن الاقتصار في بيان الوظيفة على جعل الخريطة ظاهر في عدم وجوب الوضوء، ولا سيما مع التنبيه في الأول للمعذورية بسبب العجز، حيث يدل على عدم الأثر للقطرات في وجوب الوضوء، للعجز عن حبسها.
وأما عدم التنبيه للوضوء لغير القطرات المذكورة من أفراد الحدث، فلأنه خارج عن مورد السؤال، ولا سيما مع ما في الأول من المعذورية بسبب العجز عن الحبس، حيث يناسب عدمها مع القدرة عليه.
وفيه: أن الاقتصار على جعل الخريطة قد يكون مسببا عن انصراف السؤال لخصوص جهة الخبث، مع استيضاح حكم الحدث، بل هو الظاهر من الأول بسبب التمهيد لجعل الخريطة ببيان المعذورية لظهوره في كون المعذورية من جهة الخبث التي اهتم الإمام عليه السلام بعلاجها.
على أن الأمر بجعل الخريطة منصرف لحال الصلاة، لأجل منع التنجس بما يتقاطر حين إرادتها بالقدر الممكن، فلو دل على العفو عن الحدث المسبب عنها فالمتيقن منه العفو عنه بالإضافة للصلاة الواقعة حينه، ولا يدل على العفو عنه بالإضافة لصلاة أخرى.
ولا سيما مع أن التعبير بأولوية الله تعالى بالعذر ظاهر في المفروغية عن تحقق موضوعه عرفا، وهو لا يعم ما عدا الصلاة الواقع حينها، حيث لا عذر في الصلاة معه مع تيسر رفعه قبل الدخول فيها. فلاحظ.
ومنها: موثق سماعة: " سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحة (فرجه. يب) إما دم وإما غيره. قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به،
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام: " سئل عن تقطير البول. قال: يجعل خريطة " (2).
بدعوى: أن الاقتصار في بيان الوظيفة على جعل الخريطة ظاهر في عدم وجوب الوضوء، ولا سيما مع التنبيه في الأول للمعذورية بسبب العجز، حيث يدل على عدم الأثر للقطرات في وجوب الوضوء، للعجز عن حبسها.
وأما عدم التنبيه للوضوء لغير القطرات المذكورة من أفراد الحدث، فلأنه خارج عن مورد السؤال، ولا سيما مع ما في الأول من المعذورية بسبب العجز عن الحبس، حيث يناسب عدمها مع القدرة عليه.
وفيه: أن الاقتصار على جعل الخريطة قد يكون مسببا عن انصراف السؤال لخصوص جهة الخبث، مع استيضاح حكم الحدث، بل هو الظاهر من الأول بسبب التمهيد لجعل الخريطة ببيان المعذورية لظهوره في كون المعذورية من جهة الخبث التي اهتم الإمام عليه السلام بعلاجها.
على أن الأمر بجعل الخريطة منصرف لحال الصلاة، لأجل منع التنجس بما يتقاطر حين إرادتها بالقدر الممكن، فلو دل على العفو عن الحدث المسبب عنها فالمتيقن منه العفو عنه بالإضافة للصلاة الواقعة حينه، ولا يدل على العفو عنه بالإضافة لصلاة أخرى.
ولا سيما مع أن التعبير بأولوية الله تعالى بالعذر ظاهر في المفروغية عن تحقق موضوعه عرفا، وهو لا يعم ما عدا الصلاة الواقع حينها، حيث لا عذر في الصلاة معه مع تيسر رفعه قبل الدخول فيها. فلاحظ.
ومنها: موثق سماعة: " سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحة (فرجه. يب) إما دم وإما غيره. قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به،