____________________
بين الموثق والنصوص الأخر الواردة في المقام، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " (1).
وخبره (2) عنه عليه السلام: " قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته، فيتم ما بقي " (3).
وعليه يكون واردا مورد المفروغية عن توقع الفترة التي بها يمكن استئناف الصلاة بعد الوضوء، فكيف يمكن حمله على عدمها؟! فتأمل.
مضافا إلى صعوبة حمل جميع هذه النصوص على عدم الفترة بالنحو المذكور، مع أن المفروض فيها وجود الفترة في الجملة، ولا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من عدم الضابط غالبا للفترات، فلو كان الأمر دائرا مدار وجود الفترة واقعا لصعب تحديد موضوع النصوص والعمل عليها إلا بانتظار آخر الوقت، وهو بعيد عنها جدا.
ومن هنا يتعين حمل العذر في صحيح منصور على العذر بلحاظ العجز عن
وخبره (2) عنه عليه السلام: " قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته، فيتم ما بقي " (3).
وعليه يكون واردا مورد المفروغية عن توقع الفترة التي بها يمكن استئناف الصلاة بعد الوضوء، فكيف يمكن حمله على عدمها؟! فتأمل.
مضافا إلى صعوبة حمل جميع هذه النصوص على عدم الفترة بالنحو المذكور، مع أن المفروض فيها وجود الفترة في الجملة، ولا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من عدم الضابط غالبا للفترات، فلو كان الأمر دائرا مدار وجود الفترة واقعا لصعب تحديد موضوع النصوص والعمل عليها إلا بانتظار آخر الوقت، وهو بعيد عنها جدا.
ومن هنا يتعين حمل العذر في صحيح منصور على العذر بلحاظ العجز عن