____________________
المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله " (1)، وقريب منه خبر ثوبان (2) وما يأتي من رواية مسلم في صحيحه.
لكن من القريب أن يراد بنطفة المرأة ومائها البويضة التي يتكون منها الولد بعد تلقيحها بمني الرجل، لا مني المرأة الذي هو سبب جنابتها، إذ لا إشكال ظاهرا في عدم توقف تكون الولد على إنزال المرأة.
نعم، لا مجال لذلك فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سليم من أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن احتلام المرأة، فأوجب به الغسل فقالت: " واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي صلى الله عليه وآله: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه " (3).
إلا أنه ليس حجة، فلا مجال للتعويل عليه، ولا سيما بعد ما عرفت، حيث يكون النص المتضمن لذلك بسببه من المشكل الذي يرد علمه لأهله.
أما نصوص المقام، فهي بين مطلق - كصحيح محمد بن إسماعيل المتقدم - ومقيد بالشهوة - كموثق معاوية بن حكيم المتقدم - وهو الأكثر.
وظاهر الأصحاب كصريح بعضهم، حمل الثانية على كون الشهوة علامة على المني يرجع إليها عند الاشتباه، مع عموم ناقضية المني، عملا بإطلاق الطائفة الأولى.
ولم يتضح الوجه في ذلك مع قوة ظهور النصوص في التقييد للتأكيد عليه في بعضها في الجواب بعد ذكره في السؤال، وظاهرها بيان موضوع وجوب الغسل الواقعي من دون إشعار فيها بفرض الشك في نوع الخارج.
نعم، لا يبعد أن يكون منشأ التقييد هو ملازمة الشهوة للمني بنحو تكون من خواصه المميزة له، لا توقف ناقضيته عليها مع إمكان انفكاكه عنها، فإنه وإن كان
لكن من القريب أن يراد بنطفة المرأة ومائها البويضة التي يتكون منها الولد بعد تلقيحها بمني الرجل، لا مني المرأة الذي هو سبب جنابتها، إذ لا إشكال ظاهرا في عدم توقف تكون الولد على إنزال المرأة.
نعم، لا مجال لذلك فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سليم من أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن احتلام المرأة، فأوجب به الغسل فقالت: " واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي صلى الله عليه وآله: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه " (3).
إلا أنه ليس حجة، فلا مجال للتعويل عليه، ولا سيما بعد ما عرفت، حيث يكون النص المتضمن لذلك بسببه من المشكل الذي يرد علمه لأهله.
أما نصوص المقام، فهي بين مطلق - كصحيح محمد بن إسماعيل المتقدم - ومقيد بالشهوة - كموثق معاوية بن حكيم المتقدم - وهو الأكثر.
وظاهر الأصحاب كصريح بعضهم، حمل الثانية على كون الشهوة علامة على المني يرجع إليها عند الاشتباه، مع عموم ناقضية المني، عملا بإطلاق الطائفة الأولى.
ولم يتضح الوجه في ذلك مع قوة ظهور النصوص في التقييد للتأكيد عليه في بعضها في الجواب بعد ذكره في السؤال، وظاهرها بيان موضوع وجوب الغسل الواقعي من دون إشعار فيها بفرض الشك في نوع الخارج.
نعم، لا يبعد أن يكون منشأ التقييد هو ملازمة الشهوة للمني بنحو تكون من خواصه المميزة له، لا توقف ناقضيته عليها مع إمكان انفكاكه عنها، فإنه وإن كان