____________________
جماعة حكاية تقرب إلى التواتر "، وفي بعضها نسبته لاجماع المسلمين.
وتقتضيه النصوص المستفيضة بل المتواترة، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ثلاث يخرجن من الإحليل، وهن: المني، وفيه الغسل... " (1)، وغيره.
فلا ينبغي إطالة الكلام في ذلك، بل المناسب الكلام في أمور..
الأول: أن مقتضى إطلاق معاقد الاجماعات وعموم بعضها - كالنصوص - عدم الفرق بين القليل والكثير " كما صرح به بعضهم.
وربما يستفاد من بعض النصوص الاختصاص بالكثير في الجملة، كخبر عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر " (2)، وصحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا، قال: ليس بشئ، إلا أن يكون مريضا، فإنه يضعف، فعليه الغسل " (3).
لكن الأول - مع ضعف سنده - لا ظهور له في التقييد، بل ظاهر الوصف فيه الإشارة للمني، في قبال غيره، كالاحتلام وسائر ما يخرج من الإحليل، باعتبار غلبة الكثرة في المني، كما هو مقتضى خبر عنبسة بن مصعب الآخر: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه، إلا في الماء الأكبر " (4)، ونحوه ما ورد من الاستشهاد بقول علي عليه السلام فيمن رأى في المنام شيئا ولم ير بعد الانتباه بللا أو رأى بللا قليلا (5)، وإلا لزم وجوب الغسل من غير المني مع الكثرة.
وأما الثاني، فلو كان المفروض فيه كون البلل القليل منيا لم يكن التعليل في
وتقتضيه النصوص المستفيضة بل المتواترة، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ثلاث يخرجن من الإحليل، وهن: المني، وفيه الغسل... " (1)، وغيره.
فلا ينبغي إطالة الكلام في ذلك، بل المناسب الكلام في أمور..
الأول: أن مقتضى إطلاق معاقد الاجماعات وعموم بعضها - كالنصوص - عدم الفرق بين القليل والكثير " كما صرح به بعضهم.
وربما يستفاد من بعض النصوص الاختصاص بالكثير في الجملة، كخبر عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر " (2)، وصحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا، قال: ليس بشئ، إلا أن يكون مريضا، فإنه يضعف، فعليه الغسل " (3).
لكن الأول - مع ضعف سنده - لا ظهور له في التقييد، بل ظاهر الوصف فيه الإشارة للمني، في قبال غيره، كالاحتلام وسائر ما يخرج من الإحليل، باعتبار غلبة الكثرة في المني، كما هو مقتضى خبر عنبسة بن مصعب الآخر: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه، إلا في الماء الأكبر " (4)، ونحوه ما ورد من الاستشهاد بقول علي عليه السلام فيمن رأى في المنام شيئا ولم ير بعد الانتباه بللا أو رأى بللا قليلا (5)، وإلا لزم وجوب الغسل من غير المني مع الكثرة.
وأما الثاني، فلو كان المفروض فيه كون البلل القليل منيا لم يكن التعليل في