____________________
وكأنه راجع إلى حمله على محض التوصيف للإشارة به للمني، لا لكونه قيدا في ثبوت الحكم له، وهو المناسب لجعلهم الدفق وصفا للماء لا للمني، ولقوله في المبسوط: " إنزال الماء الدافق الذي هو المني "، كما هو المناسب لما تقدم في صحيح زرارة.
نعم، كلام الوسيلة يأبى الحمل على ذلك. لكنه ظاهر في كون الدفق علامة على كون الخارج منيا لا قيدا في ناقضيته.
وكيف كان، فيدل على عدم اعتبار الدفق - مضافا إلى إطلاق أو عموم معاقد الاجماعات المتقدمة، وإطلاق جملة من النصوص - ما ورد في البلل المشتبه (1)، حيث يغلب خروجه من دون دفق، فتأمل. وما ورد فيمن يجد بثوبه منيا ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم (2)، حيث لا دافع لاحتمال عدم الدفق.
بل لا ينبغي التأمل في عدم اعتبار الدفق في الجملة، بلحاظ ما ورد في المريض، كصحيحي معاوية بن عمار وزرارة المتقدمين وغيرهما.
بل هي ظاهرة في عموم ناقضية المني، وأن الدفق من لوازمه الخارجية التي يعرف بها في الصحيح دون المريض، من دون أن يكون قيدا في ناقضيته، فلاحظ.
الرابع: لا ينبغي التأمل في أن الناقض هو خروج المني عن الجسد لا تحركه عن محله، كما صرح به جملة من الأصحاب، وهو الظاهر من آخرين ممن ادعى الاجماع وغيرهم.
ويقتضيه - مضافا إلى ظاهر جملة من النصوص المشتملة على عنوان الخروج والانزال والامناء وغيرها - ما ورد في البلل المشتبه (3)، لوضوح أن ما يخرج بعد الغسل قبل البول هو ما تبقى في المجرى، مما تحرك عن محله قبل الغسل، فلو كان النقض بالتحرك عن المحل كان الغسل رافعا له، ولم ينتقض
نعم، كلام الوسيلة يأبى الحمل على ذلك. لكنه ظاهر في كون الدفق علامة على كون الخارج منيا لا قيدا في ناقضيته.
وكيف كان، فيدل على عدم اعتبار الدفق - مضافا إلى إطلاق أو عموم معاقد الاجماعات المتقدمة، وإطلاق جملة من النصوص - ما ورد في البلل المشتبه (1)، حيث يغلب خروجه من دون دفق، فتأمل. وما ورد فيمن يجد بثوبه منيا ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم (2)، حيث لا دافع لاحتمال عدم الدفق.
بل لا ينبغي التأمل في عدم اعتبار الدفق في الجملة، بلحاظ ما ورد في المريض، كصحيحي معاوية بن عمار وزرارة المتقدمين وغيرهما.
بل هي ظاهرة في عموم ناقضية المني، وأن الدفق من لوازمه الخارجية التي يعرف بها في الصحيح دون المريض، من دون أن يكون قيدا في ناقضيته، فلاحظ.
الرابع: لا ينبغي التأمل في أن الناقض هو خروج المني عن الجسد لا تحركه عن محله، كما صرح به جملة من الأصحاب، وهو الظاهر من آخرين ممن ادعى الاجماع وغيرهم.
ويقتضيه - مضافا إلى ظاهر جملة من النصوص المشتملة على عنوان الخروج والانزال والامناء وغيرها - ما ورد في البلل المشتبه (3)، لوضوح أن ما يخرج بعد الغسل قبل البول هو ما تبقى في المجرى، مما تحرك عن محله قبل الغسل، فلو كان النقض بالتحرك عن المحل كان الغسل رافعا له، ولم ينتقض