____________________
منامه أنه احتلم (1).
نعم، قد ينافيه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه؟ قال: إذا جاء الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " (2).
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم، ولا سيما مع موافقته للمحكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد.
وقد حمله في التهذيب والاستبصار على صورة اشتباه حال الخارج، وعن المنتقى: " إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم دافعا للوهم ". لكنه خلاف ظاهر السؤال جدا.
نعم، يقرب حمله على اشتباه حال الخارج - مضافا إلى استبعاد جهل مثل علي بن جعفر بحكم المني - روايته في كتاب علي بن جعفر ومحكي قرب الإسناد بإبدال " المني " ب " الشئ "، كما قد يناسبه قوله في الجواب: " وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة.. "، لظهوره في سوق الفترة والشهوة وصفا للشئ الناقض لا شرطا في ناقضيته.
هذا، وقد تظافرت النصوص بإناطة جنابة المرأة بخروج مائها عن شهوة (3) ويأتي الكلام فيه في الأمر الخامس إن شاء الله تعالى.
الثالث: ذكر في المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم أن سبب الجنابة خروج الماء الدافق، وحكي ذلك عن المرتضى وأبي الصلاح وغيرهما. وقد يظهر من ذلك اعتبار الدفق في تحقق الجنابة.
لكن في محكي السرائر أن التقييد في كلماتهم بالدفق مبني على غلبة اتصافه به.
نعم، قد ينافيه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه؟ قال: إذا جاء الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " (2).
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم، ولا سيما مع موافقته للمحكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد.
وقد حمله في التهذيب والاستبصار على صورة اشتباه حال الخارج، وعن المنتقى: " إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم دافعا للوهم ". لكنه خلاف ظاهر السؤال جدا.
نعم، يقرب حمله على اشتباه حال الخارج - مضافا إلى استبعاد جهل مثل علي بن جعفر بحكم المني - روايته في كتاب علي بن جعفر ومحكي قرب الإسناد بإبدال " المني " ب " الشئ "، كما قد يناسبه قوله في الجواب: " وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة.. "، لظهوره في سوق الفترة والشهوة وصفا للشئ الناقض لا شرطا في ناقضيته.
هذا، وقد تظافرت النصوص بإناطة جنابة المرأة بخروج مائها عن شهوة (3) ويأتي الكلام فيه في الأمر الخامس إن شاء الله تعالى.
الثالث: ذكر في المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم أن سبب الجنابة خروج الماء الدافق، وحكي ذلك عن المرتضى وأبي الصلاح وغيرهما. وقد يظهر من ذلك اعتبار الدفق في تحقق الجنابة.
لكن في محكي السرائر أن التقييد في كلماتهم بالدفق مبني على غلبة اتصافه به.