____________________
المرأة، إلا أن تركيب الآية لا يناسبه - كما نبه له سيدي الوالد دامت بركاته - لظهورها بمقتضى لفظة (بين) في إرادة ماء واحد يخرج من بين الصلب والترائب، لا مائين يخرج أحدهما من الصلب والآخر من الترائب.
على أن ذلك إنما يدل على دفق ماء المرأة الذي يتكون منه الولد، لا الذي هو سبب لجنابتها، نظير ما تقدم عند الكلام في النصوص.
نعم، في خبر الجعفريات عن علي عليه السلام: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
ثلاثة أشياء: مني ووذي وودي... إلى أن قال: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل " (1).
وعنه عليه السلام: " سئل عن الرجل يجامع امرأته وأهله مما دون الفرج فيقضي شهوته. قال: عليه الغسل وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل " (2).
وظاهر الأول حصر الغسل بالمني، وأنه لا يكون إلا دافقا منه الشهوة، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الرجل والمرأة.
وظاهر الثاني إرادة إنزالها كانزال الرجل الذي يكون به قضاء الشهوة.
لكن سندهما لا يخلو عن إشكال. ومن ثم قد يدعى أن مقتضى إطلاق ما تضمن وجوب الغسل على المرأة بإنزالها من شهوة عموم الحكم لكلا الحالين المتقدمين وعدم اختصاصها بالثاني.
اللهم إلا أن يقال: المتيقن من الاطلاقات المذكورة هو الماء النازل في الحال الثاني، لأنه المستند للشهوة، وأما الأول فهو مصاحب لها لا مسب عنها عرفا.
ولا سيما مع ظهور بعض النصوص في كون الشهوة الموجبة لنزول الماء حالة خاصة تطرأ على المرأة حال ملاعبتها مع الرجل، ففي صحيح محمد بن الفضيل:
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره، فتأتيها
على أن ذلك إنما يدل على دفق ماء المرأة الذي يتكون منه الولد، لا الذي هو سبب لجنابتها، نظير ما تقدم عند الكلام في النصوص.
نعم، في خبر الجعفريات عن علي عليه السلام: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
ثلاثة أشياء: مني ووذي وودي... إلى أن قال: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل " (1).
وعنه عليه السلام: " سئل عن الرجل يجامع امرأته وأهله مما دون الفرج فيقضي شهوته. قال: عليه الغسل وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل " (2).
وظاهر الأول حصر الغسل بالمني، وأنه لا يكون إلا دافقا منه الشهوة، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الرجل والمرأة.
وظاهر الثاني إرادة إنزالها كانزال الرجل الذي يكون به قضاء الشهوة.
لكن سندهما لا يخلو عن إشكال. ومن ثم قد يدعى أن مقتضى إطلاق ما تضمن وجوب الغسل على المرأة بإنزالها من شهوة عموم الحكم لكلا الحالين المتقدمين وعدم اختصاصها بالثاني.
اللهم إلا أن يقال: المتيقن من الاطلاقات المذكورة هو الماء النازل في الحال الثاني، لأنه المستند للشهوة، وأما الأول فهو مصاحب لها لا مسب عنها عرفا.
ولا سيما مع ظهور بعض النصوص في كون الشهوة الموجبة لنزول الماء حالة خاصة تطرأ على المرأة حال ملاعبتها مع الرجل، ففي صحيح محمد بن الفضيل:
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره، فتأتيها