____________________
خلاف ظاهر مثل موثق معاوية بن حكيم المتقدم، لتضمنه تقييد الامناء بالشهوة والأصل في التقييد الاحتراز، إلا أنه المناسب لمفروغية الأصحاب عن عموم ناقضية المني، وقد تدل عليه بعض النصوص.
وكيف كان، فلا أهمية لذلك بعد دوران الناقضية مدار الشهوة وجودا وعدما بمقتضى التقييد في النصوص المذكورة، الذي يلزم تنزيل المطلقات عليه، ولا سيما مع قرب انصرافها لصورة الشهوة، لانصراف الانزال إليه، ولا سيما مع اشتمالها على فرض مهيجاتها، كمجامعتها فيما دون الفرج ورؤيتها في الحلم الجماع.
ثم إن نزول الماء من المرأة حال الشهوة على نحوين..
الأول: النزول الهادئ بنحو الرشح، ويستمر باستمرار حالة الشهوة عندها.
الثاني: النزول بنحو من الكثرة والدفع عند بلوغ الشهوة قمتها، نظير إنزال الرجل ويتعقبه الفتور.
وفي اتخاذ حقيقة الماء النازل في الحالين أو اختلافها، وجهان، ربما نقل عن بعض الأطباء الأول، ولا يهم تحقيق ذلك، وإنما المهم عموم الناقضية للحالين وإن كانا مختلفي الحقيقة، أو اختصاصها بالثاني وإن اتحدت حقيقتهما.
غاية ما يلزم عليه دخل الحالة في صدق عنوان المني، بناء على انحصار الناقض به وعموم ناقضيته، كما يظهر من الأصحاب المفروغية عنه، وقد يستفاد من النصوص، وليس ذلك محذورا إذا ساعدت عليه الأدلة.
قد يستدل على الاختصاص بالثاني بقوله تعالى: ﴿خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب﴾ (1) بدعوى: ظهوره في كون ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها دافقا، كماء الرجل.
وفيه: أن حمل الترائب على ترائب المرأة لإرادة مائها، وإن ذكر في مجمع البيان وجها في تفسير الآية الشريفة، بل اقتصر عليه علي بن إبراهيم في تفسيره، وعليه يبتني ما في كشف اللثام من الاستدلال بالآية لاعتبار الدفق عند اشتباه حال ماء
وكيف كان، فلا أهمية لذلك بعد دوران الناقضية مدار الشهوة وجودا وعدما بمقتضى التقييد في النصوص المذكورة، الذي يلزم تنزيل المطلقات عليه، ولا سيما مع قرب انصرافها لصورة الشهوة، لانصراف الانزال إليه، ولا سيما مع اشتمالها على فرض مهيجاتها، كمجامعتها فيما دون الفرج ورؤيتها في الحلم الجماع.
ثم إن نزول الماء من المرأة حال الشهوة على نحوين..
الأول: النزول الهادئ بنحو الرشح، ويستمر باستمرار حالة الشهوة عندها.
الثاني: النزول بنحو من الكثرة والدفع عند بلوغ الشهوة قمتها، نظير إنزال الرجل ويتعقبه الفتور.
وفي اتخاذ حقيقة الماء النازل في الحالين أو اختلافها، وجهان، ربما نقل عن بعض الأطباء الأول، ولا يهم تحقيق ذلك، وإنما المهم عموم الناقضية للحالين وإن كانا مختلفي الحقيقة، أو اختصاصها بالثاني وإن اتحدت حقيقتهما.
غاية ما يلزم عليه دخل الحالة في صدق عنوان المني، بناء على انحصار الناقض به وعموم ناقضيته، كما يظهر من الأصحاب المفروغية عنه، وقد يستفاد من النصوص، وليس ذلك محذورا إذا ساعدت عليه الأدلة.
قد يستدل على الاختصاص بالثاني بقوله تعالى: ﴿خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب﴾ (1) بدعوى: ظهوره في كون ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها دافقا، كماء الرجل.
وفيه: أن حمل الترائب على ترائب المرأة لإرادة مائها، وإن ذكر في مجمع البيان وجها في تفسير الآية الشريفة، بل اقتصر عليه علي بن إبراهيم في تفسيره، وعليه يبتني ما في كشف اللثام من الاستدلال بالآية لاعتبار الدفق عند اشتباه حال ماء