____________________
الماء الأعظم، قال: ليس عليها غسل " (1).
بل يظهر استنكار ذلك من مرسل نوح بن شعيب عن عبيد بن زرارة، قال:
" قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل. ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم. قال: (وإن كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن " (2).
بل تظهر المفروغية عن ذلك للسؤال عن علته من صحيح محمد بن مسلم:
" قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟
قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن " (3).
نعم، ما تضمنه من وجوب الغسل عليها بالاحتلام إن أريد به صورة الانزال كان مرجعه التفصيل في تحقق الجنابة منها بالانزال بين الاحتلام واليقظة، وهو غريب لم يعرف القول به من أحد.
وإن أريد به صورة عدم الانزال - كما هو مقتضى الاطلاق المناسب للتعليل - فهو أغرب. ومن ثم لم يخل عن الاضطراب، والعمدة ما قبله، فلاحظ.
وأما ما في المنتهى من أن اختلاف صحيحي عمر بن يزيد في المتن كاشف عن عدم الضبط. فهو كما ترى! موقوف على وحدة الأمر المحكي بهما، ومتنهما يأبى ذلك جدا.
بل يظهر استنكار ذلك من مرسل نوح بن شعيب عن عبيد بن زرارة، قال:
" قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل. ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم. قال: (وإن كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن " (2).
بل تظهر المفروغية عن ذلك للسؤال عن علته من صحيح محمد بن مسلم:
" قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟
قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن " (3).
نعم، ما تضمنه من وجوب الغسل عليها بالاحتلام إن أريد به صورة الانزال كان مرجعه التفصيل في تحقق الجنابة منها بالانزال بين الاحتلام واليقظة، وهو غريب لم يعرف القول به من أحد.
وإن أريد به صورة عدم الانزال - كما هو مقتضى الاطلاق المناسب للتعليل - فهو أغرب. ومن ثم لم يخل عن الاضطراب، والعمدة ما قبله، فلاحظ.
وأما ما في المنتهى من أن اختلاف صحيحي عمر بن يزيد في المتن كاشف عن عدم الضبط. فهو كما ترى! موقوف على وحدة الأمر المحكي بهما، ومتنهما يأبى ذلك جدا.