____________________
ذيله بأنه " يضعف " مناسبا لوجوب الغسل عليه، بل الظاهر وروده - كغيره مما ورد في البلل القليل - في فرض الشك في حال البلل، ليكون التعليل بالضعف مناسبا لاحراز كونه منيا، بلحاظ أن الضعف قد يوجب خروج المني من دون دفق، فيكون قليلا ولا تكون القلة أمارة على عدم كونه منيا، ليخرج بها عن أمارية الاحتلام.
أما قلة الخارج من غير المريض، فهي أمارة على عدم كونه منيا، لملازمة المني غالبا للدفق المستلزم للكثرة، كما هو المناسب لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة، فإنه ربما كان هو الدافق، لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة، لمكان مرضك، ساعة بعد ساعة، قليلا قليلا، فاغتسل منه " (1)، فالصحيح المذكور على عموم ناقضية المني القليل أدل.
على أن الكليني رواه بسند آخر عن معاوية بن عمار بحذف قوله: " قليلا " وقوله: " فإنه يضف "، فيخرج عن محل الكلام.
هذا، ويدل على عموم ناقضية المني القليل ما ورد من وجوب الغسل من البلل المشتبه الخارج قبل البول (2)، لغلبة قلته، فلو لم يجب الغل واقعا من المني القليل لم يجب ظاهرا من البلل المشتبه به.
الثاني: المصرح به في كلام جملة من الأصحاب تحقق الجنابة بخروج المني من دون شهوة، وهو مقتضى إطلاق بعض معاقد الاجماعات المتقدمة، وصريح جملة منها، كإجماع الخلاف والغنية والمنتهى وكشف اللثام ومحكي التذكرة والذكرى.
ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص - ما ورد في البلل المشتبه (3)، لغلبة خروجه من دون شهوة وما ورد فيمن يجد بثوبه منيا ولم يكن رأى في
أما قلة الخارج من غير المريض، فهي أمارة على عدم كونه منيا، لملازمة المني غالبا للدفق المستلزم للكثرة، كما هو المناسب لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة، فإنه ربما كان هو الدافق، لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة، لمكان مرضك، ساعة بعد ساعة، قليلا قليلا، فاغتسل منه " (1)، فالصحيح المذكور على عموم ناقضية المني القليل أدل.
على أن الكليني رواه بسند آخر عن معاوية بن عمار بحذف قوله: " قليلا " وقوله: " فإنه يضف "، فيخرج عن محل الكلام.
هذا، ويدل على عموم ناقضية المني القليل ما ورد من وجوب الغسل من البلل المشتبه الخارج قبل البول (2)، لغلبة قلته، فلو لم يجب الغل واقعا من المني القليل لم يجب ظاهرا من البلل المشتبه به.
الثاني: المصرح به في كلام جملة من الأصحاب تحقق الجنابة بخروج المني من دون شهوة، وهو مقتضى إطلاق بعض معاقد الاجماعات المتقدمة، وصريح جملة منها، كإجماع الخلاف والغنية والمنتهى وكشف اللثام ومحكي التذكرة والذكرى.
ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص - ما ورد في البلل المشتبه (3)، لغلبة خروجه من دون شهوة وما ورد فيمن يجد بثوبه منيا ولم يكن رأى في