____________________
الماء على الجبهة والمرفقين (1)، والآخر المتضمن لاسداله على أعلى الوجه (2)، بل بغيرهما من نصوص الوضوءات البيانية الظاهرة في تحقق الغسل بمجرد صب الماء (3) بناء على وجوب الابتداء بالأعلى.
ويظهر الاشكال فيه مما تقدم غير مرة من أن مجرد صدور شئ منه صلى الله عليه وآله أو حكايته بالنصوص المذكورة لا يدل على استحبابه.
وقد تقدم في مسألة وجوب الابتداء بأعلى الوجه توضيحه.
ومنها: أن يكون الغسل بصب الماء على العضو لا برمسه فيه، كما في العروة الوثقى. ولا وجه له إلا نصوص الوضوءات البيانية، التي أشرنا إلى إشكال الاستدلال بها.
نعم، لو تم ما يأتي من استحباب الغسل بمسح العضو يتعين مرجوحية الارتماس.
ومنها: إمرار اليد على العضو المغسول، كما ذكره في المستند ونسبه للمشهور، مستدلا عليه بخبر الرقاشي: " قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك " (4). لكنه لو تم اقتضى استحباب المسح بالنحو الذي لا يلزم التعميق.
وأما الاستدلال له بالاستظهار ونصوص الوضوءات البيانية، فلا يخلو عن إشكال، لعدم الدليل على استحباب الاستظهار شرعا في المقام، بل يجب عقلا مع الشك.
وعدم ظهور النصوص المذكورة في الاستحباب، على ما تقدم، ولا سيما
ويظهر الاشكال فيه مما تقدم غير مرة من أن مجرد صدور شئ منه صلى الله عليه وآله أو حكايته بالنصوص المذكورة لا يدل على استحبابه.
وقد تقدم في مسألة وجوب الابتداء بأعلى الوجه توضيحه.
ومنها: أن يكون الغسل بصب الماء على العضو لا برمسه فيه، كما في العروة الوثقى. ولا وجه له إلا نصوص الوضوءات البيانية، التي أشرنا إلى إشكال الاستدلال بها.
نعم، لو تم ما يأتي من استحباب الغسل بمسح العضو يتعين مرجوحية الارتماس.
ومنها: إمرار اليد على العضو المغسول، كما ذكره في المستند ونسبه للمشهور، مستدلا عليه بخبر الرقاشي: " قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك " (4). لكنه لو تم اقتضى استحباب المسح بالنحو الذي لا يلزم التعميق.
وأما الاستدلال له بالاستظهار ونصوص الوضوءات البيانية، فلا يخلو عن إشكال، لعدم الدليل على استحباب الاستظهار شرعا في المقام، بل يجب عقلا مع الشك.
وعدم ظهور النصوص المذكورة في الاستحباب، على ما تقدم، ولا سيما