____________________
الله... " (1).
ولا إشكال في شمول ما عدا الأول للتسمية في الأثناء، بل لا يبعد شمول الأول لها، ومعه لا مجال لما سبق من المنتهى، ولا سيما مع ما ورد في آداب المائدة من مشروعية تدارك التسمية في الأثناء (2)، وهو المناسب للارتكاز هنا.
نعم، تضمن غير واحد من النصوص التسمية حين وضع اليد في الماء عند الاستنجاء مقدمة للوضوء (3)، وعند الوضوء (4)، وبعد المشروع في غسل الوجه (5) وفي أول الوضوء (6)، بل في حديث الأربعمائة: " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، يقول قبل أن يمس الماء: بسم الله وبالله... " (7).
إلا أنها لا تنافي الاطلاق المتقدم، بل تحمل على الفضل، كما هو المناسب للارتكاز، ولما تضمن أن من لم يسم على عمله كان للشيطان فيه شرك (8)، لأن حجز التسمية للشيطان عن الاشتراك في العمل إنما يكون من حين وجودها لا قبله، فإذا وقعت في الأثناء كان شريكا في أول العمل، فلاحظ.
الثاني: أن مقتضى إطلاق ذكر اسم الله تعالى في الوضوء الذي تضمنه غير واحد من النصوص الاكتفاء بذكر أحد أسمائه تعالى ولو مفردا، وإن لم يبعد انصرافه لخصوص ذكره في جملة تناسب تعظيمه، كالاستعانة به والثناء عليه وتمجيده.
ولا إشكال في شمول ما عدا الأول للتسمية في الأثناء، بل لا يبعد شمول الأول لها، ومعه لا مجال لما سبق من المنتهى، ولا سيما مع ما ورد في آداب المائدة من مشروعية تدارك التسمية في الأثناء (2)، وهو المناسب للارتكاز هنا.
نعم، تضمن غير واحد من النصوص التسمية حين وضع اليد في الماء عند الاستنجاء مقدمة للوضوء (3)، وعند الوضوء (4)، وبعد المشروع في غسل الوجه (5) وفي أول الوضوء (6)، بل في حديث الأربعمائة: " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، يقول قبل أن يمس الماء: بسم الله وبالله... " (7).
إلا أنها لا تنافي الاطلاق المتقدم، بل تحمل على الفضل، كما هو المناسب للارتكاز، ولما تضمن أن من لم يسم على عمله كان للشيطان فيه شرك (8)، لأن حجز التسمية للشيطان عن الاشتراك في العمل إنما يكون من حين وجودها لا قبله، فإذا وقعت في الأثناء كان شريكا في أول العمل، فلاحظ.
الثاني: أن مقتضى إطلاق ذكر اسم الله تعالى في الوضوء الذي تضمنه غير واحد من النصوص الاكتفاء بذكر أحد أسمائه تعالى ولو مفردا، وإن لم يبعد انصرافه لخصوص ذكره في جملة تناسب تعظيمه، كالاستعانة به والثناء عليه وتمجيده.