ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن. (210)
____________________
(209) النائيني (منية الطالب): وأما أقسام التعذر فأصولها أربعة: الأول: أن يكون لسرقة المال المضمون مع معرفة السارق، أو لأباق العبد، وحاصله: ما تمكن الضامن من رده ذاتا، وإنما تعذر لعارض خارجي.
الثاني: أن يكون لعدم التمكن خارجا كالرطوبة الباقية على أعضاء الوضوء.
الثالث: أن يكون لخروج المال بالرد عن المالية كالخيط المغصوب الذي خيط به الثوب، فإنه قد يكون إخراجه من الثوب مفضيا إلى التلف.
الرابع: أن يكون لخلطه بمال آخر، ولا يخفى أن بدل الحيلولة إنما يجري في القسم الأول دون غيره، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله. (ص 325) (210) الطباطبائي: بعد وجود الإجماع وظهور أدلة الغرامات في الملكية لا وجه لهذا التعليل العليل عنده بالفرض كما يظهر من بيانه، فتدبر. (ص 107) الإيرواني: وفيه: أن هذا خارج عن وسع أدلة الضمان فإنه إن أثبتت أثبتت اشتغال الذمة بالحيلولة قهرا إلا باختيار المالك للبدل سيما فيما إذا عدت العين تالفة كما في الغرق ولو كانت هذه معاوضة اختيارية لما رجعت العين إلى مالكها بالتمكن منها بل كانت للغاصب وأيضا زيادتها العينية المتصلة والمنفصلة كلها من زمان إعطاء البدل كانت له إلا أن يقال إن عمدة المدرك لهذا الضمان الإجماع والمتيقن منه صورة تضمين المالك للغاصب ومطالبته للبدل. ومما ذكرنا ظهر أن التمسك بدليل السلطنة هنا في غير محله إذ ليس أخذ البدل من باب المعاملة الاختيارية حتى يتمسك بدليل السلطنة على عدم تعين
الثاني: أن يكون لعدم التمكن خارجا كالرطوبة الباقية على أعضاء الوضوء.
الثالث: أن يكون لخروج المال بالرد عن المالية كالخيط المغصوب الذي خيط به الثوب، فإنه قد يكون إخراجه من الثوب مفضيا إلى التلف.
الرابع: أن يكون لخلطه بمال آخر، ولا يخفى أن بدل الحيلولة إنما يجري في القسم الأول دون غيره، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله. (ص 325) (210) الطباطبائي: بعد وجود الإجماع وظهور أدلة الغرامات في الملكية لا وجه لهذا التعليل العليل عنده بالفرض كما يظهر من بيانه، فتدبر. (ص 107) الإيرواني: وفيه: أن هذا خارج عن وسع أدلة الضمان فإنه إن أثبتت أثبتت اشتغال الذمة بالحيلولة قهرا إلا باختيار المالك للبدل سيما فيما إذا عدت العين تالفة كما في الغرق ولو كانت هذه معاوضة اختيارية لما رجعت العين إلى مالكها بالتمكن منها بل كانت للغاصب وأيضا زيادتها العينية المتصلة والمنفصلة كلها من زمان إعطاء البدل كانت له إلا أن يقال إن عمدة المدرك لهذا الضمان الإجماع والمتيقن منه صورة تضمين المالك للغاصب ومطالبته للبدل. ومما ذكرنا ظهر أن التمسك بدليل السلطنة هنا في غير محله إذ ليس أخذ البدل من باب المعاملة الاختيارية حتى يتمسك بدليل السلطنة على عدم تعين