____________________
لأنه في معنى اشتغاله بإصدار المبدأ فاستعماله وقصد الإنشاء به دائر مدار القول بصحة الإنشاء بالكنايات. وبالجملة: الفعل المضارع مع اسم الفاعل متحدان في المعنى وإن كان بينهما ترتب في النسبة، فإن المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل، وبعد تحقق هذه النسبة يتصف الفاعل بأنه ممن صدر عنه الفعل، ولذا يقال: ضرب يضرب فهو ضارب وكما لا يصح إنشاء عناوين العقود والإيقاعات باسم الفاعل فكذا لا يصح بالفعل المضارع، فقوله: (أبيعك أو أطلقك أو أحررك) بمنزلة قوله: (أنا البائع، أنا المطلق، أنا المعتق) في عدم كونهما آلة لإنشاء العناوين بهما. نعم، في خصوص لفظ (طالق) دل الدليل على وقوع الإيقاع به.
ومما ذكرنا ظهر: حال الأمر أيضا فإنه وضع لإلقاء نسبة المادة إلى الفاعل فإذا لم يكن من العالي فليس إلا استدعاء والتماسا، فقولها: (زوجني نفسك) لا يفيد الإنشاء وإيجاد علقة الزوجية، بل يفيد الاستدعاء وطلب الإنشاء منه، فحكمه حكم المضارع، فكما أنه أشبه بالوعد فكذلك هو أشبه بالمقاولة واستدعاء الإيقاع.
والأخبار الواردة في بيع الآبق الظاهرة في كفاية قوله: (اشترى) في إنشاء العنوان بالفعل المضارع، والواردة في باب النكاح، وبيع المصحف كذلك. محمولة على أن لفظ المضارع وقع مقاولة، لا أن به إنشاء المعاملة كما أن الأخبار الواردة في النكاح الظاهرة في كفاية الأمر في الإنشاء محمولة على ذلك ويقيد بما إذا وقع القبول بعد قوله: (زوجتكها)، لا أنه إنشاء النكاح بقوله: (يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة). وبالجملة:
المراجعة إلى رواية أبان بن تغلب وسهل الساعدي وغيرهما مما ورد في باب شراء العبد الآبق وبيع المصحف، وما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في باب التزويج توجب القطع بأن الفعل المضارع والأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعدا واستدعاء، فاعتبار الماضوية لا إشكال فيه. (ص 246) (31) الإيرواني: صراحته ممنوعة بل، حاله حال المستقبل والأمر في احتياج استعماله في
ومما ذكرنا ظهر: حال الأمر أيضا فإنه وضع لإلقاء نسبة المادة إلى الفاعل فإذا لم يكن من العالي فليس إلا استدعاء والتماسا، فقولها: (زوجني نفسك) لا يفيد الإنشاء وإيجاد علقة الزوجية، بل يفيد الاستدعاء وطلب الإنشاء منه، فحكمه حكم المضارع، فكما أنه أشبه بالوعد فكذلك هو أشبه بالمقاولة واستدعاء الإيقاع.
والأخبار الواردة في بيع الآبق الظاهرة في كفاية قوله: (اشترى) في إنشاء العنوان بالفعل المضارع، والواردة في باب النكاح، وبيع المصحف كذلك. محمولة على أن لفظ المضارع وقع مقاولة، لا أن به إنشاء المعاملة كما أن الأخبار الواردة في النكاح الظاهرة في كفاية الأمر في الإنشاء محمولة على ذلك ويقيد بما إذا وقع القبول بعد قوله: (زوجتكها)، لا أنه إنشاء النكاح بقوله: (يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة). وبالجملة:
المراجعة إلى رواية أبان بن تغلب وسهل الساعدي وغيرهما مما ورد في باب شراء العبد الآبق وبيع المصحف، وما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في باب التزويج توجب القطع بأن الفعل المضارع والأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعدا واستدعاء، فاعتبار الماضوية لا إشكال فيه. (ص 246) (31) الإيرواني: صراحته ممنوعة بل، حاله حال المستقبل والأمر في احتياج استعماله في