____________________
فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها؟ فقال - عليه السلام -: (إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق) (1).
وحملها على ما لو دخل بها دبرا بعيد غايته سيما في الأولين بل لا يمكن فيهما نعم الظاهر اعتبار المنع من كمال المجامعة كما يشهد به التعليل في خبر الحسن وصحيح الكناني ولو تمكن من كمال المجامعة مع الصعوبة فهل هو ملحق بما لو لم يتمكن منه أم يلحقه حكم ما يمكن؟ وجهان من عموم قوله: (وينقبض زوجها عن مجامعتها) ومن قوله - عليه السلام -: (هذه لا تحبل) فإنه إذا لم يكن في قعر الرحم مانع عن كمال المجامعة فالظاهر أنها تحبل وجهان أظهرهما الثاني.
وأما الافضاء فقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في باب المصاهرة.
وأما العمى فالمشهور بين الأصحاب كونه من العيوب الموجبة للخيار.
ويشهد به جملة من النصوص لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال - عليه السلام -: (ترد على وليها ويكون له المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها) (2).
وموثق ابن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء وزاد في الفقيه الجذماء (3) وعن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه ليس بعيب فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال وفي أصحابنا من الحق بها العمى وكونها محدودة في الزنا. ويظهر ضعفه مما قدمناه فإن قيل إن مقتضى مفهوم الحصر في صحيح الحلبي وقوله - عليه
وحملها على ما لو دخل بها دبرا بعيد غايته سيما في الأولين بل لا يمكن فيهما نعم الظاهر اعتبار المنع من كمال المجامعة كما يشهد به التعليل في خبر الحسن وصحيح الكناني ولو تمكن من كمال المجامعة مع الصعوبة فهل هو ملحق بما لو لم يتمكن منه أم يلحقه حكم ما يمكن؟ وجهان من عموم قوله: (وينقبض زوجها عن مجامعتها) ومن قوله - عليه السلام -: (هذه لا تحبل) فإنه إذا لم يكن في قعر الرحم مانع عن كمال المجامعة فالظاهر أنها تحبل وجهان أظهرهما الثاني.
وأما الافضاء فقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في باب المصاهرة.
وأما العمى فالمشهور بين الأصحاب كونه من العيوب الموجبة للخيار.
ويشهد به جملة من النصوص لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال - عليه السلام -: (ترد على وليها ويكون له المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها) (2).
وموثق ابن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء وزاد في الفقيه الجذماء (3) وعن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه ليس بعيب فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال وفي أصحابنا من الحق بها العمى وكونها محدودة في الزنا. ويظهر ضعفه مما قدمناه فإن قيل إن مقتضى مفهوم الحصر في صحيح الحلبي وقوله - عليه