____________________
فليس له عليها رجعة ولا ميراث بينهما) (1).
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -:
(إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوليتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها) (2).
وموثق زرارة عنه - عليه السلام - عن الرجل يطلق المرأة؟ فقال - عليه السلام -: (يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة) (3). ونحوها غيرها.
وأورد على ذلك: بأن صحيح الحلبي المتقدم دال على أنه لا يرثها إذا طلق في حال المرض وحمله على الطلاق البائن ينافيه قوله - عليه السلام - قبل ذلك: (فإن مات ورثته) ذكره السيد في محكي المدارك والمحقق السبزواري.
وفيه: أولا: إن الصحيح إنما هو في الطلاق عند حضور الموت لا في المرض وعلى فرض كون المراد به المرض فهو مختص بالمريض الذي حضره الموت ولو بنى على عدم الفرق بينه وبين المريض الذي لم يحضره الموت كانت النسبة بينه وبين النصوص المتقدمة عموما من وجه لأنها شاملة لطلاق المريض وغيره وهذا يختص بالمريض وهو يشمل الطلاق البائن والرجعي وهي مختصة بالرجعي فيتعارضان في طلاق المريض إن كان رجعيا وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح فيرجع إليها وهي تقتضي تقديم نصوص الإرث لأنها أشهر وأصح سندا وأكثر عددا.
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -:
(إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوليتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها) (2).
وموثق زرارة عنه - عليه السلام - عن الرجل يطلق المرأة؟ فقال - عليه السلام -: (يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة) (3). ونحوها غيرها.
وأورد على ذلك: بأن صحيح الحلبي المتقدم دال على أنه لا يرثها إذا طلق في حال المرض وحمله على الطلاق البائن ينافيه قوله - عليه السلام - قبل ذلك: (فإن مات ورثته) ذكره السيد في محكي المدارك والمحقق السبزواري.
وفيه: أولا: إن الصحيح إنما هو في الطلاق عند حضور الموت لا في المرض وعلى فرض كون المراد به المرض فهو مختص بالمريض الذي حضره الموت ولو بنى على عدم الفرق بينه وبين المريض الذي لم يحضره الموت كانت النسبة بينه وبين النصوص المتقدمة عموما من وجه لأنها شاملة لطلاق المريض وغيره وهذا يختص بالمريض وهو يشمل الطلاق البائن والرجعي وهي مختصة بالرجعي فيتعارضان في طلاق المريض إن كان رجعيا وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح فيرجع إليها وهي تقتضي تقديم نصوص الإرث لأنها أشهر وأصح سندا وأكثر عددا.