____________________
وكيف كان فطائفة ثالثة تدل على ثبوت الإرث في خصوص العدة البائنة كخبر عبد الرحمان عن موسى بن جعفر - عليهما السلام - عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها؟ قال - عليه السلام -: (نعم يتوارثان في العدة) (1).
وخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن - عليه السلام -: (المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها) (2).
ولكن الطائفة الثانية يقيد اطلاقها بالأولى المصرحة بأنه مع عدم كون العدة رجعية لا يورثها.
وأما الطائفة الثالثة فهي غير مختصة بالمريض فتعارض مع الطائفة الأولى والترجيح معها من وجوه منها عدم افتاء أحد بمضمون هذه حتى الشيخ وأتباعه فإنهم لم يلتزموا بثبوت الميراث في العدة البائنة مطلقا والجمع بحمل هذه على المريض تبرعي لا شاهد به.
نعم يمكن توجيه ذلك بأنه من جملة نصوص اختصاص الإرث بالعدة الرجعية صحيح الحلبي عن الإمام - عليه السلام -:
(إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها) (3).
لأنه بناء على ما هو الحق من أن كل قيد أخذ في القضية الشرطية كان لها مفهوم بالنسبة إليه ومن القيود لعدم الإرث منها في الخبر الصحة يكون مفهومها أنه يرثها إن كان مريضا وطلقها بالطلاق البائن وهو أخص من الطائفة الأولى فتخصص به فما أفاده الشيخ وتابعوه أقوى ولم أر من استدل بهذا الصحيح لهذا القول.
وخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن - عليه السلام -: (المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها) (2).
ولكن الطائفة الثانية يقيد اطلاقها بالأولى المصرحة بأنه مع عدم كون العدة رجعية لا يورثها.
وأما الطائفة الثالثة فهي غير مختصة بالمريض فتعارض مع الطائفة الأولى والترجيح معها من وجوه منها عدم افتاء أحد بمضمون هذه حتى الشيخ وأتباعه فإنهم لم يلتزموا بثبوت الميراث في العدة البائنة مطلقا والجمع بحمل هذه على المريض تبرعي لا شاهد به.
نعم يمكن توجيه ذلك بأنه من جملة نصوص اختصاص الإرث بالعدة الرجعية صحيح الحلبي عن الإمام - عليه السلام -:
(إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها) (3).
لأنه بناء على ما هو الحق من أن كل قيد أخذ في القضية الشرطية كان لها مفهوم بالنسبة إليه ومن القيود لعدم الإرث منها في الخبر الصحة يكون مفهومها أنه يرثها إن كان مريضا وطلقها بالطلاق البائن وهو أخص من الطائفة الأولى فتخصص به فما أفاده الشيخ وتابعوه أقوى ولم أر من استدل بهذا الصحيح لهذا القول.