____________________
وما في الجواهر من ظهور النهي في نفسه في الحرمة إلا أنه يحمل على الكراهة لمعارضته بالنصوص المستفيضة والمتواترة التي ستمر عليك جملة منها التي فهم الأصحاب منها الصحة بلا إثم ولو بقرينة ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته أيجوز طلاقه؟ قال - عليه السلام -:
(نعم وإن ماتت لم يرثها) (1).
يرد عليه أولا: ما تقدم من ظهور النهي في عدم الصحة.
وثانيا: إن صحيح الحلبي إما غير مربوط بالمقام لعدم فرض الطلاق فيه في حال المرض أو يكون أعم من تلك النصوص فيقيد بها وعلى فرض كون النسبة هو التباين فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه ضرورة تعارض نعم في جواب أيجوز مع قوله فيها لا يجوز والجمع بما ذكر ليس عرفيا.
وهل تختص الكراهة بما إذا لم تطالب هي للطلاق الظاهر ذلك لأنه المتيقن من معقد الاجماع.
2 - أنه لو طلق يصح طلاقه والظاهر أنه لا خلاف فيه حتى من القائل بعدم الجواز والنصوص الآتية شاهدة به.
3 - أنه يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية اجماعا كما حكاه جماعة.
واستدل له مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الأحكام: بصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -:
(إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة
(نعم وإن ماتت لم يرثها) (1).
يرد عليه أولا: ما تقدم من ظهور النهي في عدم الصحة.
وثانيا: إن صحيح الحلبي إما غير مربوط بالمقام لعدم فرض الطلاق فيه في حال المرض أو يكون أعم من تلك النصوص فيقيد بها وعلى فرض كون النسبة هو التباين فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه ضرورة تعارض نعم في جواب أيجوز مع قوله فيها لا يجوز والجمع بما ذكر ليس عرفيا.
وهل تختص الكراهة بما إذا لم تطالب هي للطلاق الظاهر ذلك لأنه المتيقن من معقد الاجماع.
2 - أنه لو طلق يصح طلاقه والظاهر أنه لا خلاف فيه حتى من القائل بعدم الجواز والنصوص الآتية شاهدة به.
3 - أنه يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية اجماعا كما حكاه جماعة.
واستدل له مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الأحكام: بصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -:
(إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة