____________________
ومرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها وما حد الاضرار عليه؟ فقال: (هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة) (1).
ورواه الصدوق في العلل بإسناده عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد الله - عليه السلام - وهو يدل على ذلك بمفهوم العلة وما في الجواهر من قوة إرادة الحكمة من العلة خلاف الظاهر.
وفي الرياض أن الخروج عن الطلاقات المعتضدة بالشهرة وحكاية الاجماع المتقدمة مشكل سيما مع احتمال العموم في أكثر النصوص لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول وليس كالمطلق يقبل الحمل على الغالب انتهى.
وفيه: أن المطلق المعتضد بكل ما كان والعام يرفع اليد عنهما بواسطة المقيد والمخصص لأن الخاص قرينة ومع وجودها ما المانع من حمل العام على الغالب.
وفي الجواهر لأنه (أي المرض) العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر.
وفيه: أنه إن أراد أن النصوص كالنص في الاطلاق لا يقبل التقييد فهو ممنوع إذ ليس فيها إلا تعليق الحكم على عنوان المرض فهي حينئذ كسائر المطلقات شاملة لصورتي قصد الاضرار وعدمه وإن أراد أن الخبرين في أنفسهما قاصران عن التقييد لضعف السند.
فيرد عليه: إن الأول موثق والثاني مرسله من أصحاب الاجماع.
ورواه الصدوق في العلل بإسناده عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد الله - عليه السلام - وهو يدل على ذلك بمفهوم العلة وما في الجواهر من قوة إرادة الحكمة من العلة خلاف الظاهر.
وفي الرياض أن الخروج عن الطلاقات المعتضدة بالشهرة وحكاية الاجماع المتقدمة مشكل سيما مع احتمال العموم في أكثر النصوص لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول وليس كالمطلق يقبل الحمل على الغالب انتهى.
وفيه: أن المطلق المعتضد بكل ما كان والعام يرفع اليد عنهما بواسطة المقيد والمخصص لأن الخاص قرينة ومع وجودها ما المانع من حمل العام على الغالب.
وفي الجواهر لأنه (أي المرض) العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر.
وفيه: أنه إن أراد أن النصوص كالنص في الاطلاق لا يقبل التقييد فهو ممنوع إذ ليس فيها إلا تعليق الحكم على عنوان المرض فهي حينئذ كسائر المطلقات شاملة لصورتي قصد الاضرار وعدمه وإن أراد أن الخبرين في أنفسهما قاصران عن التقييد لضعف السند.
فيرد عليه: إن الأول موثق والثاني مرسله من أصحاب الاجماع.