____________________
قال الرجل: فإن اتهمها؟ قال - عليه السلام -: (لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة) (1).
ونحوهما غيرهما.
ويؤكدها قاعدة الفراش فإن المراد بالفراش ما يعم عقد الانقطاع أيضا بقرينة مقابلته بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (وللعاهر الحجر).
وبإزاء تلكم روايات كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها) (2).
وصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام -: (لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) (3) ونحوهما غيرهما.
استدل بها لانتفاء الولد عنه بلا لعان لو نفاه وتقريب الاستدلال بها من وجوه.
1 - أنها تدل على أنه لا لعان في المتمتع بها فالأمر يدور بين أمرين إما انسداد باب نفي الولد أو انتفائه بلا لعان والأول يلزم منه كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة ومن المعلوم كون المتمتع بها أنقص وأدون فراشا من الدائمة كما يومئ إليه عطف المتمتع بها بالأمة فيتعين الثاني.
2 - إن هذه النصوص ناظرة إلى الأدلة الدالة على أن انتفاء الولد يتوقف على اللعان في الدائمة فتدل على أن انتفاء الولد لا يتوقف في المنقطعة على اللعان.
3 - إن الظاهر من نفي اللعان كنفي الضرر نفي آثاره منها اشتراطه في انتفاء الولد عنه بنفيه.
ونحوهما غيرهما.
ويؤكدها قاعدة الفراش فإن المراد بالفراش ما يعم عقد الانقطاع أيضا بقرينة مقابلته بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (وللعاهر الحجر).
وبإزاء تلكم روايات كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها) (2).
وصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام -: (لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) (3) ونحوهما غيرهما.
استدل بها لانتفاء الولد عنه بلا لعان لو نفاه وتقريب الاستدلال بها من وجوه.
1 - أنها تدل على أنه لا لعان في المتمتع بها فالأمر يدور بين أمرين إما انسداد باب نفي الولد أو انتفائه بلا لعان والأول يلزم منه كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة ومن المعلوم كون المتمتع بها أنقص وأدون فراشا من الدائمة كما يومئ إليه عطف المتمتع بها بالأمة فيتعين الثاني.
2 - إن هذه النصوص ناظرة إلى الأدلة الدالة على أن انتفاء الولد يتوقف على اللعان في الدائمة فتدل على أن انتفاء الولد لا يتوقف في المنقطعة على اللعان.
3 - إن الظاهر من نفي اللعان كنفي الضرر نفي آثاره منها اشتراطه في انتفاء الولد عنه بنفيه.